به همام إن كان حفظه فهو منسوخ. وقد سئل قتادة عن معنى قوله يدمي فقال: إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت بها أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل عن رأسه مثل الخيط ثم يعلق ثم يغسل رأسه بعد ويحلق. وقد كره الجمهور التدمية، واستدلوا عن ذلك بما أخرجه ابن حبان في صحيحه عن عائشة قالت: كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا بطنه بدم العقيقة، فإذا حلقوا رأس المولود وضعوها على رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلوا مكان الدم خلوقا زاد أبو الشيخ: ونهى أن يمس رأس المولود بدم وأخرج ابن ماجة عن يزيد بن عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم وهذا مرسل لأن يزيد لا صحبة له، وقد وصله البزار من هذه الطريق وقال عن أبيه، ومع هذا فقد قيل إنه عن أبيه مرسل. وسيأتي حديث بريدة الأسلمي. ونقل ابن حزم عن ابن عمر وعطاء استحباب التدمية، وحكاه في البحر عن الحسن البصري وقتادة.
وفي قوله: ويسمي دليل على استحباب التسمية في اليوم السابع، وحمل ذلك بعضهم على التسمية عند الذبح، واستدل لذلك بما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق همام عن قتادة قال: يسمي على المولود كما يسمي على الأضحية: بسم الله عقيقة فلان ومن طريق سعيد عن قتادة نحوه وزاد: اللهم منك ولك عقيقة فلان بسم الله والله أكبر ولا يخفى بعده لأن قوله: ويسمي فيه مشعر بأن المراد تسمية المولود في ذلك اليوم، ولو كان المراد ما ذكره ذلك البعض لقال: ويسمي عليها. قوله: مكافئتان قال النووي:
بكسر الفاء بعدها همزة، هكذا صوابه عند أهل اللغة، والمحدثون يقولونه بفتح الفاء، قال أبو داود في سننه: أي مستويتان أو متقاربتان، وكذا قال أحمد: قال الخطابي:
والمراد التكافؤ في السن، فلا تكون إحداهما مسنة والأخرى غير مسنة. وقيل معناه: أن يذبح أحداهما مقابلة للأخرى وفي هذا الحديث وحديث أم كرز المذكور بعده، وكذلك حديث بريدة وابن عباس وأبي رافع، وسيأتي دليل على أن المشروع في العقيقة شاتان عن الذكر، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود والامام يحيى وحكاه للمذهب. وحكاه في الفتح عن الجمهور. وقال مالك: إنها شاة عن الذكر والأنثى، قال في البحر: وهو المذهب. واستدل على ذلك بحديث بريدة الآتي بلفظ:
كنا نذبح شاة الخ، وبحديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عق عن الحسن