وقال: لا بأس بأن يبدل بجلد الأضحية بعض متاع البيت وأنه قال: تصدق به وأرخص أن يشترى به الغربان والمنخل، وقال أبو حنيفة. ومالك: لا يجوز بيعه ولكن يبتاع به بعض متاع البيت كالغربال. والمنخل. والتابل، قال هشام بن عبيد الله الرازي: أيبتاع به الخل؟ قال: لا قال: فقلت له: فما الفرق بين الخل والغربال؟ قال:
فقال: لا تشتر به الخل ولم يزده على ذلك * قال أبو محمد: أما هذا القول فطريف جدا، وليت شعري ما الفرق بين التوابل الكمون والفلفل والكسبره والكراويا والغربال والمنخل وبين الخل والزيت واللحم والفأس والمسحاة والثوب والبر والنبيذ الذي لا يسكر؟ وهل يجوز عندهم في ابتياع التوابل والغربال والمناخل من الربا والبيوع الفاسدة ما لا يجوز في غير ذلك؟. إن هذا لعجب لا نظير له! وهذا أيضا قول خلاف كل ما روى في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم * وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان فقلت لابن عباس: كيف نصنع باهاب البدن؟ قال: يتصدق به وينتفع به * وعن عائشة أم المؤمنين أن يجعل من جلد الأضحية سقاء ينبذ فيه * وعن مسروق أنه كان يجعل من جلد أضحيته مصلى يصلى فيه * وصح عن الحسن البصري انتفعوا بمسوك الأضاحي ولا تبيعوها * وعن طاوس أنه عمل من جلد عنق بدنته نعلين لغلامه * وعن معمر عن الزهري لا يعطى الجزار جلد البدنة ولا يباع * وعن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح أن مجاهدا وسعيد بن جبير كرها ان يباع جلد البدنة تطوعا كانت أو واجبة * قال أبو محمد: ليس إلا قول من منع جملة أو من أباح جملة فاحتج من أباح جملة بقول الله تعالى: (وأحل الله البيع) * قال على: هذا حق إذ لم يأت ما يخصه، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأضاحي ما أوردناه من قوله عليه السلام: (كلوا وأطعموا وتصدقوا وادخروا) فلا يحل تعدى هذه الوجوه فيتعدى حدود الله تعالى، والادخار اسم يقع على الحبس فأبيح لنا احتباسها والصدقة بها فليس لنا غير ذلك، وأيضا فان الأضحية إذا قربت إلى الله تعالى فقد أخرجها المضحي من ملكه إلى الله تعالى فلا يحل له منها شئ إلا ما أحله له النص فلولا الامر الوارد بالاكل