وغمائهما لجوازها من الطرفين كالوكالة. والثالث: لا فيهما، لأن المغلب فيها التعليق، وهو لا يبطل بالجنون.
تنبيه: لفظ الاغماء من زيادته على المحرر، ولو اقتصر عليه لفهم الجنون من باب أولى. (ولو ادعى) العبد (كتابة فأنكره سيده أو وارثه صدقا) باليمين، لأن الأصل عدمهما. (ويحلف الوارث على نفي العلم) والسيد على البت جريا على القاعدة فيهما.
تنبيه: كان الأولى أن يقول: صدق المنكر، لأن العطف ب أو يقتضي إفراد الضمير. أما عكس مسألة المتن بأن ادعاها السيد وأنكرها العبد فإنه يصير قنا ويجعل إنكاره تعجيزا منه لنفسه، فإن قال السيد: كاتبتك وأديت المال وعتقت عتق بإقراره. (ولو اختلفا) أي السيد والمكاتب (في قدر النجوم) أي في مقدار ما يؤدى في كل نجم، أو في عدد النجوم أو جنسها (أو صفتها) ولا بينة أو لكل بينة، (تحالفا) على ما مر في تحالف المتبايعين. فإن اختلفا في قدر النجوم بمضي الأوقات فالحكم كذلك، إلا إن كان قول أحدهما مقتضيا للفساد كأن قال السيد: كاتبتك على نجم، فقال: بل على نجمين فيصدق مدعي الصحة وهو المكاتب في هذا المثال كما أشار إليه المصنف وغيره فيه. (ثم) بعد التحالف (إن لم يكن قبض ما يدعيه) السيد (لم تنفسخ الكتابة في الأصح) قياسا على البيع، (بل إن لم يتفقا) على شئ (فسخ القاضي) الكتابة. والثاني: ينفسخ، لأن العقد انتهى إلى التنازع فكأنه لم يكن.
تنبيه: ظاهر كلامه تعين القاضي للفسخ، وبه جزم في الروضة وأصلها هنا تبعا لجمع، لكنهما حكيا في نظيره من التحالف في البيع التخيير بين القاضي أو المتبايعين أو أحدهما، وهو مما مال إليه هنا الأسنوي وغيره، وهو الظاهر، وإن فرق الزركشي بأن الفسخ هنا غير منصوص عليه بل مجتهد فيه فأشبه العنه، بخلافه ثم. (وإن كان) السيد (قبضه) أي ما ادعاه بتمامه، (وقال المكاتب: بعض المقبوض) وهو الزائد على ما اعترف به في العقد (وديعة) لي عندك ولم أدفعه عن جهة الكتابة، (عتق) لاتفاقهما على وقوع العتق على التقديرين، (ورجع هو) أي المكاتب (بما أدى) جميعه، (و) رجع (السيد بقيمته) أي العبد لأنه لا يمكن رد العتق. (وقد يتقاصان) بأن يؤدي الحال إلى ذلك بتلف المؤدى، وتوجد شروط التقاص السابقة. (ولو قال) السيد: (كاتبتك وأنا مجنون أو محجور علي) بسفه أو فلس، (فأنكر العبد) وقال: بل كنت كاملا، (صدق السيد) بيمينه كما في المحرر (إن عرف سبق ما ادعاه) لقوة جانبه بذلك وضعف جانب العبد. فإن قيل:
قد ذكروا في النكاح أنه لو زوج بنته، ثم قال: كنت محجورا علي أو مجنونا يوم زوجتها لم يصدق وإن عهد له ذلك، فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن الحق ثم تعلق بثالث بخلافه هنا.
تنبيه: صورة المسألة إذا كان حجر السفه طارئا، أما إذا كان مقارنا للبلوغ فلم يحتج لقوله: إن عرف سبق ما ادعاه. (وإلا) بأن لم يعرف سبقه (فالعبد) المصدق بيمينه لضعف جانب السيد حينئذ، والأصل عدم ما ادعاه السيد ولا قرينة. (ولو قال السيد): كنت (وضعت عنك النجم الأول، أو قال): وضعت (البعض) من النجوم، (فقال) المكاتب: (بل) النجم (الآخر) وضعته عني، (أو الكل) أي كل النجوم، (صدق السيد) بيمينه لأنه أعرف بإرادته وفعله.