مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٤ - الصفحة ٥٣٦
وغمائهما لجوازها من الطرفين كالوكالة. والثالث: لا فيهما، لأن المغلب فيها التعليق، وهو لا يبطل بالجنون.
تنبيه: لفظ الاغماء من زيادته على المحرر، ولو اقتصر عليه لفهم الجنون من باب أولى. (ولو ادعى) العبد (كتابة فأنكره سيده أو وارثه صدقا) باليمين، لأن الأصل عدمهما. (ويحلف الوارث على نفي العلم) والسيد على البت جريا على القاعدة فيهما.
تنبيه: كان الأولى أن يقول: صدق المنكر، لأن العطف ب‍ أو يقتضي إفراد الضمير. أما عكس مسألة المتن بأن ادعاها السيد وأنكرها العبد فإنه يصير قنا ويجعل إنكاره تعجيزا منه لنفسه، فإن قال السيد: كاتبتك وأديت المال وعتقت عتق بإقراره. (ولو اختلفا) أي السيد والمكاتب (في قدر النجوم) أي في مقدار ما يؤدى في كل نجم، أو في عدد النجوم أو جنسها (أو صفتها) ولا بينة أو لكل بينة، (تحالفا) على ما مر في تحالف المتبايعين. فإن اختلفا في قدر النجوم بمضي الأوقات فالحكم كذلك، إلا إن كان قول أحدهما مقتضيا للفساد كأن قال السيد: كاتبتك على نجم، فقال: بل على نجمين فيصدق مدعي الصحة وهو المكاتب في هذا المثال كما أشار إليه المصنف وغيره فيه. (ثم) بعد التحالف (إن لم يكن قبض ما يدعيه) السيد (لم تنفسخ الكتابة في الأصح) قياسا على البيع، (بل إن لم يتفقا) على شئ (فسخ القاضي) الكتابة. والثاني: ينفسخ، لأن العقد انتهى إلى التنازع فكأنه لم يكن.
تنبيه: ظاهر كلامه تعين القاضي للفسخ، وبه جزم في الروضة وأصلها هنا تبعا لجمع، لكنهما حكيا في نظيره من التحالف في البيع التخيير بين القاضي أو المتبايعين أو أحدهما، وهو مما مال إليه هنا الأسنوي وغيره، وهو الظاهر، وإن فرق الزركشي بأن الفسخ هنا غير منصوص عليه بل مجتهد فيه فأشبه العنه، بخلافه ثم. (وإن كان) السيد (قبضه) أي ما ادعاه بتمامه، (وقال المكاتب: بعض المقبوض) وهو الزائد على ما اعترف به في العقد (وديعة) لي عندك ولم أدفعه عن جهة الكتابة، (عتق) لاتفاقهما على وقوع العتق على التقديرين، (ورجع هو) أي المكاتب (بما أدى) جميعه، (و) رجع (السيد بقيمته) أي العبد لأنه لا يمكن رد العتق. (وقد يتقاصان) بأن يؤدي الحال إلى ذلك بتلف المؤدى، وتوجد شروط التقاص السابقة. (ولو قال) السيد: (كاتبتك وأنا مجنون أو محجور علي) بسفه أو فلس، (فأنكر العبد) وقال: بل كنت كاملا، (صدق السيد) بيمينه كما في المحرر (إن عرف سبق ما ادعاه) لقوة جانبه بذلك وضعف جانب العبد. فإن قيل:
قد ذكروا في النكاح أنه لو زوج بنته، ثم قال: كنت محجورا علي أو مجنونا يوم زوجتها لم يصدق وإن عهد له ذلك، فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن الحق ثم تعلق بثالث بخلافه هنا.
تنبيه: صورة المسألة إذا كان حجر السفه طارئا، أما إذا كان مقارنا للبلوغ فلم يحتج لقوله: إن عرف سبق ما ادعاه. (وإلا) بأن لم يعرف سبقه (فالعبد) المصدق بيمينه لضعف جانب السيد حينئذ، والأصل عدم ما ادعاه السيد ولا قرينة. (ولو قال السيد): كنت (وضعت عنك النجم الأول، أو قال): وضعت (البعض) من النجوم، (فقال) المكاتب: (بل) النجم (الآخر) وضعته عني، (أو الكل) أي كل النجوم، (صدق السيد) بيمينه لأنه أعرف بإرادته وفعله.
(٥٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجراح 2
2 فصل: في الجناية من اثنين وما يذكر معها 12
3 فصل: في أركان القصاص في النفس، وهي ثلاثة الخ 13
4 فصل: في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت الخ 23
5 فصل: في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني، وفي إسقاط الشجاج الخ 25
6 باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 30
7 فصل: في اختلاف ولي الدم والجاني 38
8 فصل: في مستحق القصاص ومستوفيه 39
9 فصل: في موجب العمد، وفي العفو 48
10 كتاب الديات 53
11 فصل: في موجب ما دون النفس، وهو ثلاثة أقسام الخ 58
12 فصل: تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه الخ 77
13 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 80
14 فصل: فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه 89
15 فصل: في العاقلة، وكيفية تأجيل ما تحمله 95
16 فصل: في جناية الرقيق 100
17 فصل: في دية الجنين 103
18 فصل: في كفارة القتل التي هي من موجباته 107
19 كتاب دعوى الدم والقسامة 109
20 فصل: فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة 118
21 كتاب البغاة 123
22 فصل: في شروط الإمام الأعظم الخ 129
23 كتاب الردة 133
24 كتاب الزنا 143
25 كتاب حد القذف 155
26 كتاب قطع السرقة 158
27 فصل: فيما لا يمنع القطع وما يمنعه الخ 170
28 فصل: في شروط السارق الخ 174
29 باب قاطع الطريق 180
30 فصل: في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق 184
31 كتاب الأشربة 186
32 فصل: في التعزير 191
33 كتاب الصيال وضمان الولاة 194
34 فصل: في ضمان ما تتلفه البهائم 204
35 كتاب السير 208
36 فصل: فيما يكره من الغزو الخ 220
37 فصل: في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب 227
38 فصل: في الأمان 236
39 كتاب الجزية 242
40 فصل: في أقل الجزية دينار لكل سنة 248
41 فصل: في أحكام عقد الجزية الزائدة على ما مر 253
42 باب الهدنة 260
43 كتاب الصيد والذبائح 265
44 فصل: يحل ذبح حيوان مقدور عليه الخ 273
45 فصل: فيما يملك به الصيد وما يذكر معه 278
46 كتاب الأضحية 282
47 فصل: في العقيقة 293
48 كتاب الأطعمة 297
49 كتاب المسابقة والمناضلة 311
50 كتاب الايمان 320
51 فصل: في صفة كفارة اليمين 327
52 فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة الخ 329
53 فصل: في الحلف على أكل أو شرب الخ 335
54 فصل: في مسائل منثورة 342
55 فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا 350
56 كتاب النذر 354
57 فصل: في نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها 362
58 كتاب القضاء 371
59 فصل: فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله الخ 380
60 فصل: في آداب القضاء وغيرها 385
61 فصل: في التسوية بين الخصمين 400
62 باب القضاء على الغائب 406
63 فصل: في بيان الدعوى بعين غائبة أو غيرها الخ 411
64 فصل: في ضابط الغائب المحكوم عليه الخ 414
65 باب القسمة 418
66 كتاب الشهادات 426
67 فصل: في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال الخ 440
68 فصل: في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 450
69 فصل: في جواز تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها 452
70 فصل: في رجوع الشهود عن شهادتهم 456
71 كتاب الدعوى والبينات 461
72 فصل: فيما يتعلق بجواب المدعى عليه 468
73 فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه الخ 472
74 فصل: في تعارض البينتين مع شخصين 480
75 فصل: في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرها 485
76 فصل: في شروط القائف 488
77 كتاب العتق 491
78 فصل: في العتق بالبعضية 499
79 فصل: في الاعتاق في مرض الموت الخ 502
80 فصل: في الولاء 506
81 كتاب التدبير 509
82 فصل: في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها الخ 513
83 كتاب الكتابة 516
84 فصل: فيما يلزم السيد بعد الكتابة الخ 521
85 فصل: في لزوم الكتابة وجوازها الخ 528
86 فصل: في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها 532
87 كتاب أمهات الأولاد 538
88 التعريف بالامام النووي 545
89 التعريف بالامام الشربيني الخطيب 548