(والثاني) يعتق لان الصفة قد وجدت، فإن كاتبه بإذن شريكه، فان قلنا: إنه باطل فالحكم فيه كالحكم فيه إذا كاتبه بغير اذنه، وان قلنا: إنه صحيح ودفع نصف الكسب إلى الشريك ونصفه إلى الذي كاتبه عتق، فان جمع الكسب كله ودفعه إلى الذي كاتبه فقد قال بعض أصحابنا فيه وجهان كالقسم قبله، والمذهب انه لا يعتق لان الكتابة صحيحة والمغلب فيها حكم المعاوضة، فإذا دفع فيها ما لا يملكه صار كما لو لم يؤد بخلاف القسم قبله فإنها كتابة فاسدة والمغلب فيها الصفة وإذا حكمنا بالعتق في هذه المسائل في نصيبه، فإن كان المعتق موسرا سرى إلى نصيب الشريك وقوم عليه لأنه عتق بسبب منه، ولا يلزم العبد ضمان السراية لأنه لم يلتزم ضمان ما سرى إليه.
(فصل) وان كاتب عبيدا على مال واحد، وقلنا إن الكتابة صحيحة فأدى بعضهم عتق لأنه برئ مما عليه، وان قلنا: إن الكتابة فاسدة فأدى بعضهم، فالمنصوص انه يعتق لان الكتابة الفاسدة محمولة على الكتابة الصحيحة في الأحكام فكذلك في العتق بالأداء. ومن أصحابنا من قال: لا يعتق، وهو الأظهر لان العتق في الكتابة الفاسدة بالصفة وذلك لم يوجد بأداء بعضهم.
(باب اختلاف المولى والمكاتب) إذا اختلفا فقال السيد: كاتبتك وأنا مغلوب على عقلي أو محجور على فأنكر العبد، فإن كان قد عرف له جنون أو حجر فالقول قوله مع يمينه لان الأصل بقاؤه على الجنون أو الحجر، وان لم يعرف له ذلك فالقول قول العبد، لأن الظاهر عدم الجنون والحجر. وان اختلفا في قدر المال أو في نجومه تحالفا قياسا على المتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن أو في الأجل، فإن كان ذلك قبل العتق فهل تنفسخ بنفس التحالف أو يفتقر إلى الفسخ فيه وجهان كما ذكرناه في المتبايعين وإن كان التحالف بعد العتق لم يرتفع العتق ويرجع المولى بقيمته ويرجع المكاتب بالفصل كما نقول في البيع الفاسد.
(فصل) وان وضع شيئا عنه من مال الكتابة، ثم اختلفا فقال السيد: