علقت بمملوك فأشبهت الأمة المنكوحة. والثاني: تصير، لأن ولدها ثبت له حق الحرية بكتابته على أبيه وامتناع بيعه فثبت لها حرمة الاستيلاء. وهذا كله إذا ولدته في الكتابة، (و) أما (إن ولدته بعد العتق) فينظر إن ولدته (لفوق ستة أشهر) من الوطئ كما في المحرر، أو لستة أشهر كما في الروضة، وتقدم في باب العدد أن التعبير بما فوق الستة جرى على الغالب، فكل من العبارتين صحيح. (وكان يطؤها) ووقع الوطئ مع العتق أو بعده في صورة الأكثر وولدته لستة أشهر فصاعدا من الوطئ، (فهو حر وهي أم ولد) لظهور العلوق في الرق بعد الحرية. ولا نظر إلى احتمال العلوق في الرق تغليبا للحرية.
فإن لم يطأها مع العتق ولا بعده أو ولدته لدون ستة من الوطئ لم تصر أم ولد. (ولو عجل) المكاتب (النجوم) قبل محلها، (لم يجبر السيد على القبول) لما عجل (إن كان له في الامتناع) من قبضها (غرض) صحيح (كمؤنة حفظه) أي مال النجوم إلى محله كالطعام الكثير.
تنبيه: لو أطلق المؤنة كان أخصر وأشمل لدخول مؤنة العلف، وقد ذكرها في المحرر. (أو خوف عليه) بسبب ظاهر يتوقع زواله بأن كان زمن نهب أو إغارة، لما في الاجبار من الضرر والحالة هذه. ولو أنشأ الكتابة في زمن نهب أو إغارة وعجل فيه أيضا، لأن ذلك قد يزول عند المحل. قال الروياني: فإن كان هذا الخوف معهودا لا يرجى زواله لزمه القبول وجها واحدا، وبه جزم الماوردي.
تنبيه: تعبيره بالنجوم ليس بقيد. فلو أحضر النجم الأول أو غيره كان الحكم كذلك لما فيه من تمهيد بسبب العتق ومن الأغراض ما إذا كان طعاما يريد أن يأخذه عند المحل رطبا. قال البلقيني: من الأغراض أن الدين في ذمة المكاتب لا زكاة فيه، فإذا جاء به قبل المحل كان للملك غرض في أن لا يأخذه لئلا تتعلق به الزكاة. قال: ولم يذكره الأصحاب، والظاهر اعتباره اه. وهو ظاهر. (وإلا) بأن يكون للسيد غرض صحيح في الامتناع من قبض النجوم، (فيجبر) على قبضه، لأن للمكاتب غرضا ظاهرا وهو تنجيز العتق أو تقريبه، ولا ضرر على السيد في القبول.
تنبيه: أطلق المصنف الاجبار، وظاهره أنه يجبر على القبض، ولكن تقدم فيما إذا أتى المكاتب بمال فقال السيد:
هذا حرام ولا بينة أنه إذا حلف المكاتب أنه حلال أجبر السيد على أخذه أو الابراء منه، فإن أبى قبضه القاضي. ولم يذكروا هنا الابراء فيحتمل أن يلحق به، ويحتمل أن يفرق بحلول الحق هناك بخلافه هنا، والأول أوجه، وجرى عليه البلقيني. (فإن أبى) قبوله والابراء منه على ما مر أو كان غائبا، (قبضه القاضي) عنه وعتق المكاتب إن أدى الكل لأنه نائب الممتنعين والغائبين. وليس للقاضي قبض دين للغائب لأنه ليس للمؤدي غرض إلا سقوط الدين عنه.
والنظر للغائب أن يبقى المال في ذمة الملئ فإنه خير من أن يصير أمانة عند الحاكم. (ولو عجل) المكاتب (بعضها) أي النجوم (ليبرئه) السيد (من الباقي) منها (فأبرأ) مع الاخذ، (لم يصح الدفع ولا الابراء) لفساد الشرط، وسواء أكان الالتماس من العبد أو من السيد، لأن ذلك يشبه ربا الجاهلية المجمع على تحريمه، فقد كان الرجل إذا حل دينه يقول لمدينه اقض أو زد، فإن قضاه وإلا زاده في الدين وفي الاجل وعلى السيد رد المأخوذ ولا عتق لعدم صحة القبض والبراءة.
تنبيه: ما ذكره المصنف لا يختص بدين الكتابة بل سائر الديون كذلك لما مر. (ولا يصح بيع النجوم) لأنها غير مستقرة، ولان المسلم فيه لا يصح بيعه مع لزومه من الطرفين لتطرق السقوط إليه، فالنجوم بذلك أولى.
وهذا يسقط ما قيل إن المصنف صحح في الروضة في باب المبيع قبل قبضه أن بيع الدين لغير من هو عليه صحيح، ومقتضاه