وسألته عن رجل يقول: إن اشتريت فلانا فهو حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة، وإن نكحت فهي طلاق، قال: ليس ذلك بشئ.
وسألته عن الرجل يطلق امرأته في غير عدة، فقال: ان ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهي حائض، فأمره رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يراجعها ولم يحسب تلك التطليقة.
وسألته عن الرجل يقول لا مرأته: أنت علي حرام. قال: هي يمين يكفرها، قال الله تعالى لمحمد (صلى الله عليه وآله): (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله موليكم) فجعلها يمينا فكفرها نبي الله (صلى الله عليه وآله).
وسألته بما يكفر يمينه؟ قال إطعام عشرة مساكين. فقلت: كم إطعام كل مسكين؟ فقال: مد مد.
وسألته عن رجل أكل ربا لا يرى إلا أنه حلال، قال: لا يضره حتى يصيبه متعمدا فهو رباء.
وسألته عن هذه الآية: (أو كسوتهم للمساكين) قال: ثوب يواري به عورته.
وسألته عن رجل يقول: علي نذر، ولا يسمي شيئا، قال: ليس بشئ.
وسألته عن الصيام في الحضر، قال: ثلاثة أيام في كل شهر: الخميس في جمعة، والأربعاء في جمعة، والخمسين في جمعة.
وسألته عن الرجل يموت وله أم ولد وله معها ولد، أيصلح للرجل أن يتزوجها؟
قال: أخبرك ما أوصى علي (عليه السلام) في أمهات الأولاد؟ قلت: نعم، قال: إن عليا أوصى: أيما امرأة منهن كان لها ولد فهي من نصيب ولدها.
وسألته عن كسب الحجام، قال: إن رجلا أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) يسأله عنه، (1) فقال له: هل لك ناضح؟ (2) قال: نعم، قال: اعلفه إياه.