إنما هذا اشتراء ولها ولاؤه وقد قال أشهب لا يفسد النكاح لأنها لم تملكه (قال سحنون) وقول أشهب أحسن [في ولاء العبد يعتقه الرجل عن أبيه وعن أخيه النصراني] (قلت) أرأيت من أعتق عبدا عن أبيه وهو نصراني أو مسلم أو عن أخيه وهو نصراني أو مسلم (قال) قال مالك الولاء للذي أعتق عنه إذا كان مسلما (قال ابن القاسم) وأرى ان أعتق عبدا مسلما عن نصراني فلا ولاء له وهو لجماعة المسلمين بمنزلة النصراني يعتق المسلم إذا كان المعتق مسلما فإن كان نصرانيا فولاؤه لأبيه ان أسلم أبوه [في ولاء العبد النصراني يعتقه النصراني ثم يسلم بعد أن يعتقه] (قلت) أرأيت لو أن نصرانيا أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم العبد بعد ما أعتق وللسيد ورثة مسلمون أيكون ولاء هذا العبد المعتق حين أسلم لورثة هذا النصراني إذا كانوا مسلمين وإن كان النصراني الذي أعتق حيا أو ميتا (قال) نعم لأنه قد كان الولاء له إذا كان نصرانيا فلما أسلم العبد المعتق لم يرثه سيده من قبل أنه لا يرث المسلم النصراني فان مات العبد المعتق وسيده على نصرانيته وللسيد ورثة أحرار مسلمون رجال فميراث المولى الذي أسلم لهم دون النصراني الذي أعتق والنصراني في هذه الحال بمنزلة الميت لا يحجب ورثته عن أن يرثوا ماله ولا يرث هو وكل من لا يرث فلا يحجب عند مالك (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) فان أسلم السيد رجع إليه ولاء مواليه قال نعم (قلت) أرأيت لو أن نصرانيا أعتق عبدا له نصرانيا وللسيد أب مسلم أو أخ مسلم أو ابن مسلم أو عم أو ابن عم أو رجل من عصبته مسلم أو ابن ابن مسلم فأسلم العبد المعتق ثم مات عن مال أيكون ميراثه لقرابة سيده المسلم أم لا في قول مالك (قال) نعم ميراثه لمن ذكرت والولاء بمنزلة النسب ألا ترى أن هذا النصراني لو كان له ابن مسلم فمات ووالده نصراني ولوالده عصبة مسلمون ان ميراث الابن لعصبته المسلمين فكذلك ولاء مواليه (قلت) أرأيت لو أن نصرانيا من بنى
(٣٥٠)