قيس عن كلثوم بن الأقمر عن شريح قال لا أجيز (1) شهادة مختبئ (قال وحدثنا) سفيان قال حدثنيه رقبة عن بيان عن الشعبي انه كان لا يجيز شهادة المختبئ قال ثم سمعته من بيان (أخبرنا) أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ الشيباني عن محمد ابن عبيد الله الثقفي ان عمرو بن حريث كان يجيز شهادته ويقول كذلك يفعل بالخائن والفاجر (قال الشيخ رحمه الله) وبهذا نقول قال الشافعي رحمه الله فيما حكى عنه لان عمر رضي الله عنه أجاز شهادة الذين رصدوا رجلا يزنى ولكن لم يتموا أربعة قال وهذا أشبه القولين باب ما جاء في عدد شهود الفرع (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر (ح قال وأنبأ) أبو الوليد ثنا محمد (2) بن أحمد بن زهير ثنا عبد الله بن هاشم قالا ثنا وكيع عن إسماعيل الأزرق عن الشعبي قال لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنين (قال الشيخ رحمه الله) قد أعاد الشافعي رحمه الله ههنا باب الشهادة على الحدود وقد ذكرنا الاخبار والآثار فيه في كتاب الحدود وكتاب السرقة باب الرجوع عن الشهادة (أخبرنا) أبو سعيد الصيرفي ثنا أبو العباس الأصم ثنا الربيع قال قال الشافعي عن سفيان (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا محمد بن إسحاق ثنا علي بن حجر ثنا هشيم جميعا عن مطرف عن الشعبي ان رجلين شهدا عند علي رضي الله عنه على رجل بالسرقة فقطع على يده ثم جاءا بآخر فقالا هذا هو السارق لا الأول فأغرم علي رضي الله عنه الشاهدين دية يد المقطوع الأول وقال لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما ولم يقطع الثاني لفظ حديث هشيم وفي رواية سفيان عن مطرف فقالا وأخطأنا على الأول (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا جعفر بن محمد عن يحيى بن يحيى عن هشيم عن منصور عن الحسن قال إذا شهد شاهدان على قتل ثم قتل القاتل ثم يرجع أحد الشاهدين قتل (قال الشيخ) وهذا فيه إذا قال عمدت ان اشهد عليه ليقتل والأول في الخطأ (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن ابن المبارك عن سفيان عن أبي حصين عن شريح انه شهد عنده رجل بشهادة وأمضى شريح الحاكم فيها فرجع الرجل بعد فلم يصدق قوله يعنى فلم ينقض الأول ولم يصدق قوله في الرجوع، ثم التغريم فيما يكون اتلافا على ما مضى (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس الدوري ثنا محمد بن مصعب ثنا الأوزاعي قال سألت الزهري عن رجل شهد عند الامام فأثبت الامام شهادته ثم دعى لها فبدلها أتجوز شهادته الأولى أو الآخرة قال لا شهادة له في الأولى ولا في الآخرة (قال الشيخ) وهذا في الرجوع قبل امضاء الحكم بالأولى باب علم الحاكم بحال من قضى بشهادته (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن الصباح ثنا إبراهيم بن سعد (ح قال وحدثنا) محمد بن عيسى ثنا عبد الله بن جعفر المخرمي وإبراهيم بن سعد عن سعد بن إبراهيم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه (3) فهو رد قال ابن عيسى قال النبي صلى الله عليه
(٢٥١)