(حم، م، كتاب النذر، د - عن عمران بن حصين).
(46466 -) مر أختك فلتركب ولترر ولتصم ثلاثة أيام، فان الله تعالى عن تعذيب أختك نفسها لغني (حم، د، ن، ه - عن عقبة بن عامر، د، ك - عن ابن عباس).
(46467 -) لا تنذروا، فان النذر لا يغني عن القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل (م، ت، ن - عن أبي هريرة).
(46468 -) لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم (د، ه - عن عمران بن حصين).
(46469 -) لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير، فان تركها كفارتها (د، ن عن ابن عمرو).
(46470 -) قده بيده (طب - عن ابن عباس).
(46471 -) لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين (حم، ن - عن عمران بن حصين).