كفر وربما قدم الكفارة ثم يحنث {ما جاء في الحلف بالله أو باسم من أسماء الله} [قلت] أرأيت ان حلف الرجل باسم من أسماء الله أتكون أيمانا في قول مالك مثل أن يقول والعزيز والسميع والعليم والخبير واللطيف هذه وأشباهها في قول مالك كل واحدة منها يمين قال نعم [قلت] أرأيت ان قال والله لا أفعل كذا وكذا هذه يمين (قال) نعم هي يمين عند مالك [قلت] أرأيت ان قال تالله لا أفعل كذا وكذا أو لأفعلن كذا وكذا (قال) لم أسمع من مالك فيها شيئا وهي يمين كفرها [قلت] أرأيت ان قال وعزة الله وكبرياء الله وقدرة الله وأماته الله (قال) هذه عندي أيمان كلها وما أشبهها ولم أسمع من مالك فيها شيئا [قلت] أرأيت ان قال لعمر الله لأفعلن كذا وكذا أتكون هذه يمينا في قول مالك (قال) نعم أراها يمينا ولم أسمع من مالك فيها شيئا [ابن مهدي] عن حماد بن سلمة عن غير واحد عن الحسن قال تالله وبالله يمين واحدة {الرجل يحلف بعهد الله وميثاقه} [قلت] أرأيت ان قال على عهد الله وذمته وكفالته وميثاقه (قال) قال مالك هذه ايمان كلها الا الذمة فانى لا أحفظها من قوله (قال مالك) فان حلف بهذه فعليه في كل واحدة يمين [قال] وقال مالك وان قال على عشر كفالات كان عليه عشرة ايمان (قال مالك) وكذلك لو قال على عشرة مواثيق أو عشرة نذور أو أكثر من ذلك أو أقل لزمه عند مالك عدد ما قال إن قال عشر فعشر كفارات وان قال أكثر من ذلك فأكثر وان قال أقل من ذلك فأقل [قلت] أرأيت قوله على عهد الله أو على ميثاق الله وقوله ميثاق الله وعهد الله أيكون هذا في الوجهين جميعا في قول مالك أيمانا كلها قال نعم [قال ابن وهب] وأخبرني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب قال من عاهد الله على عهد فحنث فليتصدق بما فرض الله في اليمين وقاله ابن
(١٠٣)