هذه الآية ان الذين يشترون بهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة فهذه اليمين في الكذب واقتطاع الحقوق فهي أعظم من أن تكون فيها كفارة [ابن مهدي] عن العوام بن حوشب عن إبراهيم السكسكي عن ابن أبي أوفى أن رجلا حلف على سلعة فقال والله لقد أعطى بها كذا وكذا ولم يعط فنزلت هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا {ما جاء في لغو اليمين واليمين التي تكون فيها الكفارة} [قلت] أرأيت قول الرجل لا والله وبلى والله أكان مالك يرى ذلك من لغو اليمين (قال) لا وإنما اللغو عند مالك أن يحلف على الشئ يظن أنه كذلك كقوله والله لقد لقيت فلانا أمس وذلك يقينه وإنما لقيه قبل ذلك أو بعده فلا شئ عليه وهذا اللغو [قال مالك] ولا يكون اللغو في طلاق ولا عتاق ولا صدقة ولا مشي ولا يكون اللغو الا في اليمين بالله ولا يكون الاستثناء أيضا الا في اليمين بالله [قال مالك] وكذلك الاستثناء لا يكون في طلاق ولا عتاق ولا مشى الا في اليمين بالله وحدها أو نذر لا يسمى له مخرجا فمن حلف بطلاق أو عتاق أو مشي أو غير ذلك من الايمان سوى اليمين بالله وذلك يقينه ثم استيقن أنه على غير ما حلف فإنه حانث عند مالك ولا ينفعه الاستثناء وكذلك أن استثنى في شئ من هذا فحنث لزمه ما حلف عليه [ابن وهب] عن الثقة أن ابن شهاب ذكر عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تتأول هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم فتقول هو الشئ يحلف عليه أحدكم لم يرد فيه الا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه فليس فيه كفارة وقاله مع عائشة عطاء بن أبي رباح وعبيدة بن عميرة [ابن وهب] وقال مثل قول عائشة ابن عباس ومحمد بن قيس ومجاهد وربيعة وحيى بن سعيد ومكحول وقال إبراهيم النخعي من حديث المغيرة [سحنون] وقاله الحسن البصري من حديث ابن مهدي عن الربيع بن صبيح [سحنون] وقاله عطاء بن أبي رباح من حديث أيوب بن أبي ثابت (وقال ابن القاسم) قال
(١٠١)