دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - ج ٢ - الصفحة ١٦٩
فصل (2) ذكر ما أصابت الجوارح من الصيد (605) قال الله تعالى (1): وما علمتم من الجوارح مكلبين. روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (ع) أنه سئل عن قول الله (ع ج): وما علمتم من الجوارح مكلبين (2)، قال: هي الكلاب، والجارح الكاسب (3)، ومنه قول الله تعالى (4): ويعلم ما جرحتم بالنهار يعني كسبتم.
(606) وعنه (ع) أنه قال: ما أمسكت الكلاب المعلمة أكل، وإن قتلته، وما قتلته الكلاب غير المعلمة فلا يوكل، يعني يؤكل إذا سمى الله حين إرساله، ولا بأس بأكله إن نسيت التسمية (5).
(607) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما رخصا في أكل ما أمسكه الكلب المعلم وإن قتله وأكل منه، ولم يرخصا (6) فيما أكل منه الطير. وكان المهدي بالله (ع) يقول فيما أمسك الطير: يؤكل منه،

(1) 5 / 3.
(2) حش ى - أي معلمين.
(3) حش ى - الجارح الضاري من سباع البهائم والطير وسميت جوارح لأنها تجرح عاليا والجوارح الكواسب، ومكلبين أي مضرين.
(4) 6 / 60.
(5) حش ي - وما قتله المعلم بصدمة بغير جراح فلا يؤكل، من مختصر المصنف.
(6) ط - لم يرخص.
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست