وينبغي التنبيه على أمور الأمر الأول: المخصص اللفظي واللبي:
قال الشيخ - على ما في تقريرات بحثه - ما حاصله: إن المخصص إما أن يكون له عنوان وإما أن لا يكون له عنوان: بأن ثبت خروج بعض الافراد من تحت العام بلا توسط عنوان جامع بينها يكون هو الخارج حقيقة، وما لا يجوز فيه التمسك بالعام في الشبهات المصداقية هو القسم الأول دون الثاني، ثم قال: والأكثر تحقق القسم الأول في المخصصات اللفظية، والقسم الثاني في المخصصات اللبية (انتهى).
وفي الكفاية لم يجعل الميزان ما له عنوان، وما ليس له عنوان، بل قال ما حاصله: إن ما ذكرناه من عدم جواز التمسك بالعام إنما هو في المخصصات اللفظية، وأما اللبية فإن كان المخصص من الاحكام البديهية للعقل، بحيث يكون كالمتصل بالعام كان حكمه حكم المخصصات المتصلة في عدم جواز التمسك، وإن لم يكن كذلك، فالحق فيه جواز التمسك. والوجه في ذلك أن في اللفظيات قد ألقى المولى بنفسه حجتين، وبعد تحكيم الخاص وتقديمه في الحجية بالنسبة إلى ما يشمله واقعا يصير العام كأنه كان مقصور الحجية من أول الأمر وكأنه لم يكن بعام، وهذا بخلاف المخصصات اللبية فإن الملقى فيها من قبل المولى حجة واحدة، وهي العام، فيجب العمل به ما لم تقم حجة أقوى، ألا ترى أنه إذا قال المولى: أكرم جيراني وترك المكلف إكرام واحد منهم باحتمال عداوته للمولى صح للمولى مؤاخذته وعقوبته، كما لا يخفى على من راجع السيرة والطريقة المألوفة بين العقلا، التي هي ملاك حجية أصالة الظهور (انتهى).
فقد ظهر لك أن الشيخ (قده) لم يفرق بين اللفظي واللبي بما هما كذلك، بل فرق بين ما إذا كان للمخصص عنوان وبين غيره، وأما في الكفاية فجعل ملاك الفرق كون المخصص لفظيا أو لبيا، وغاية ما تمسك به للفرق بالآخرة هي السيرة.
أقول: وفي كلامهما نظر. أما كلام الشيخ، فلان المخصص إذا لم يكن له عنوان فكيف يتصور