الأمر العاشر: استعمال المشترك في الأكثر من معنى اختلف الأصوليون في جواز استعمال اللفظ المشترك في الأكثر من معنى واحد وعدمه.
وقبل الخوض في المطلوب ينبغي ذكر مقدمتين:
المقدمة الأولى: أن استعمال اللفظ في الأكثر من معنى واحد يتصور على وجوه:
1 - أن يستعمل اللفظ في مجموع المعنيين بحيث يكون المراد من اللفظ هو المركب منهما، ويكون كل واحد منهما جزا من المستعمل فيه، نظير العام المجموعي المصطلح عند القوم.
2 - أن يستعمل في مفهوم مطلق يصدق على كل واحد من المعنيين.
3 - أن يستعمل في معنى عام بنحو العموم الأصولي، ويكون كل واحد من المعنيين فردا له.
4 - أن يستعمل في كل واحد من المعنيين بحياله واستقلاله، بأن يكون كل منهما بشخصه مرادا بحسب الاستعمال، مثل ما إذا لم يستعمل اللفظ إلا في واحد منهما.
ولا يخفى أن محل النزاع في المسألة هو هذا القسم دون الثلاثة الأولى.
المقدمة الثانية: أن المراد بالجواز في عنوان المسألة يتصور على وجهين:
1 - أن يراد به الامكان العقلي في مقابل الاستحالة العقلية.
2 - أن يراد به الجواز اللغوي بمعنى عدم كون الاستعمال في الأكثر غلطا بحسب الوضع اللغوي وقواعد المحاورة في مقابل الاستعمال الغلط.
يظهر من بعض أدلة المنع المعنى الأول، ومن بعضها مثل ما في القوانين المعنى الثاني.
الاستدلال لامتناع الاستعمال في أكثر من معنى:
إذا عرفت هذا فنقول: ربما يستدل لعدم الجواز عقلا بأن الاستعمال في المعنيين موجب