الفصل الأول: حجية القطع حالات المكلف الملتفت إلى الحكم الشرعي وقد شرع فيه الأستاذ آية الله البروجردي مد ظله العالي في يوم الأربعاء، الثاني والعشرين من المحرم سنة 1368 قمرية. فقال مد ظله:
قال الشيخ (قده): (اعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فاما ان يحصل له القطع به أو الظن أو الشك إلخ). أقول: نفس الالتفات لا يكفي في حصول إحدى الحالات الثلاثة إذ قد يلتفت الشخص إلى نسبة شي إلى شي ويدركها بالادراك التصوري ولا يلتفت إلى انها واقعة أم لا وحصول إحدى الحالات الثلاثة انما هو في مرتبة لحاظ الخارج وانها هل تكون واقعة في الخارج أم لا.
ثم إن تقسيمه (قده) لما كان مظنة ان يستشكل عليه [1] بأنه تقسيم الشئ إلى نفسه وغيره بلحاظ ان الشاك - مثلا - ربما لا يكون مكلفا بما شك فيه، بين شيخنا الأستاذ في الكفاية عنوان البحث بعبارة أخرى فقال: (ان البالغ الذي وضع عليه القلم إلخ)، ليسلم عن الاشكال.
وفيه، ان الاشكال آت فيه أيضا، فالأولى ان يقال في الجواب: ان صدق عنوان المكلف لا يلزم ان يكون بلحاظ هذا التكليف المظنون فيه أو المشكوك فيه حتى يرد الاشكال بل اللازم صدقه ولو بلحاظ التكاليف الضرورية.
[1] ليس الاشكال عبارة عن تقسيم الشئ إلى نفسه وإلى غيره فان عمدة الاشكال هو ان كلا من القطع والظن والشك قد يتخلف عن الواقع فلا يكون تكليف في البين ولا ينحصر الاشكال ببعض الاقسام.
ثم إن الظاهر عدم ورود الاشكال على ما ذكره في الكفاية إذ ليس مراده، من وضع عليه القلم بالنسبة إلى هذا التكليف بل ليس مراده (قده) المكلف الفعلي بل من له شأنية التكليف. فافهم. ح - ع - م.