النظر عن كونه موضوعا لحكم من الاحكام لا يتصف بالاطلاق ولا بالتقييد.
الثالث: أن المهم في مبحث المطلق والمقيد ليس بيان مفهوم المطلق والمقيد، بل بيان ما يتصف بهما من المفاهيم. وبعبارة أخرى:
المقصود بيان ما هو المطلق أو المقيد بالحمل الشائع، لا بيان المطلق أو المقيد بالحمل الأولي الذاتي.
الرابع: أن الطبيعة الواقعة موضوعة للحكم إنما تتصف بالاطلاق إذا كانت جميع أفرادها متساوية النسبة بحسب هذا الحكم، بحيث يسري الحكم إلى جميع الافراد، وتتصف بالتقييد إذا لم تكن كذلك.
الخامس: أن تمام الملاك في حصول هذا التساوي وعدمه عبارة عن كون نفس هذه الحيثية تمام الموضوع للحكم، أو كونها مع قيد آخر تمامه، هذا كله بحسب مقام الثبوت.
الاطلاق والتقييد إثباتا:
وأما في مرحلة الاثبات فإن كان الحكم في لسان الدليل مجعولا على الطبيعة مع قيد آخر وجب الحكم بتقيدها، إلا أن يثبت من الخارج عدم دخالة القيد، وإن كان مجعولا على نفس الطبيعة وعلمنا بكونها تمام الموضوع وجب الحكم بإطلاقها، وإن شككنا في ذلك: بأن احتملنا دخالة قيد زائد في الموضوعية، وأن ترك المولى ذكره كان من جهة عدم كونه في مقام بيان تمام الموضوع لحكمه، فحينئذ يقع البحث في أنه هل يكون لنا طريق لاحراز الاطلاق أو لا؟.
التقييد لا يوجب المجازية:
وقبل الورود في هذا المبحث يجب أن نشير إلى أن التقييد هل يوجب المجازية كما نسب إلى المشهور أو لا؟ فنقول: إن توهم المجازية إما بتخيل كون السريان مأخوذا في الموضوع له والتقييد يوجب إلغاءه فيصير اللفظ الموضوع للكل مستعملا في الجز، وإما بتخيل كون المطلق بعد التقييد مستعملا في بعض أفراده كما هو الظاهر من أكثر القائلين بالمجازية. وقد خالف المشهور في القول بالمجازية سلطان العلماء فقال (قده) على ما في تقريرات بحث الشيخ (قده): إنه يمكن العمل بالمطلق والمقيد من دون إخراج من حقيقته بأن يعمل بالمقيد ويبقى المطلق على إطلاقه، فلا يجب ارتكاب مجاز حتى يجعل ذلك وظيفة المطلق، فإن مدلول المطلق ليس صحة العمل بأي فرد كان حتى ينافي مدلول المقيد، بل هو أعم منه ومما يصلح للتقييد، بل المقيد في الواقع، ألا ترى أنه