الشبهات من الوجوبية والتحريمية، الحكمية والموضوعية ولا يقول بمفادها الاخباري أيضا.
وكثير منها في مقام الارشاد استحبابا بالتجنب عن المشتبهات لئلا يتجري النفس فيهون له ارتكاب المحرمات أيضا.
وبالجملة، فلا تجد رواية تدل على ما يدعيه الاخباري من وجوب الاحتياط في الشبهات البدوية الحكمية التحريمية بعد الفحص، فراجع الاخبار حتى تطلع على صحة ما قلناه، ولنذكر بعضها:
الاخبار التي استدل بها للاحتياط والجواب عنها:
فمنها: رواية زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (ما حق الله على خلقه، قال: حق الله على خلقه ان يقولوا بما يعلمون ويكفوا عما لا يعلمون فإذا فعلوا ذلك فقد - والله - أدوا إليه حقه) ونحوها رواية هشام بن سالم عنه عليه السلام.
وعدم ارتباطهما بالمقام واضح فان المراد ان الانسان إذا اتفقت له معضلة فعليه ان يكف وليس له ان ينسج على طبق أوهامه وخيالاته بل عليه ان يرجع فيها إلى أهلها ليستفسرها منه فلا يرتبط بما نحن فيه.
ومنها: رواية المسمعي الواردة في اختلاف الحديثين قال في ذيلها: (وما لم تجدوه في شي من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك ولا تقولوا فيه ب آرائكم وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان) وهي أيضا غير مرتبطة بالمقام إذ هي بصدد ان الانسان إذا عثر على روايتين متعارضتين ولم يعلم الحق منها فليس له الافتاء على طبق ظنونه واجتهاداته وتشخيص الحكم الواقعي برأيه بل عليه الفحص حتى يعثر على البيان.
ومنها: رواية حمزة بن الطيار حيث عرض على أبي عبد الله عليه السلام بعض خطب أبيه حتى إذا بلغ موضعا منها قال له: (كف واسكت ثم قال: انه لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون الا