الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار:
ذكر في الكفاية ما حاصله: أن الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة و التكرار هو أن البحث في هذه المسألة في أن إتيان المأمور به بعد ثبوت كونه مأمورا به يجزي عقلا أم لا؟ وفي تلك المسألة في تعيين ما هو المأمور به شرعا حتى يترتب عليه الاجزاء عقلا.
وأن الفرق بينها وبين مسألة تبعية القضاء للأداء هو أن البحث في مسألة التبعية في دلالة الصيغة على التبعية وعدمها، وفيما نحن فيه في كون إتيان المأمور به مجزيا عقلا أم لا (انتهى).
أقول: لا ينقضي تعجبي من مقايسة مسألة التبعية مع ما نحن فيه، إذ بينهما بون بعيد [1] حيث إن النزاع في مسألة التبعية إنما هو فيما إذا لم يأت المكلف ما هو مأمور به، وفيما نحن فيه فيما إذا أتاه، فينازع في إسقاطه التعبد به ثانيا في الوقت أو في خارجه. مواضع البحث عن الاجزاء:
ثم إنه (قدس سره) ذكر ما حاصله بتوضيح منا: إن البحث في المسألة في موضعين:
الموضع الأول:
أن امتثال كل أمر يجزي عن التعبد بهذا الامر ثانيا، فامتثال الامر الواقعي يجزي عن نفسه، وكذلك امتثال الامر الاضطراري يجزي عن نفسه، وكذا الظاهري أيضا، لاستقلال العقل بأنه لا يبقى مجال لموافقة الامر وإتيان المأمور به بعد موافقته وإتيانه.
نعم لا يبعد أن يقال إن للعبد تبديل الامتثال [2] فيما لم يكن امتثاله علة تامة لحصول [1] يمكن أن يقال: إن عمدة النظر في بحث الاجزاء، هو إثبات إجزاء امتثال الامر الاضطراري أو الظاهري عن الامر الواقعي فينازع في سقوط الامر الواقعي وعدم سقوطه. مع أن المكلف لم يأت ما هو المأمور به بهذا الامر، فليس بين المسألتين بون بعيد. ح - ع - م.
[2] أقول: تبديل الامتثال بعد حصوله أمر غير معقول، إذ الاتيان بفرد الطبيعة المأمور بها موجب لسقوطه قهرا، وفيما ذكره من المثال لم يحصل الامتثال، حتى يبدله على فرض، ولم يمكن تبديله على فرض آخر، فإن أمر المولى عبده بإتيان الماء: إما أن يكون الغرض منه هو التمكن من الشرب، فقد حصل بنفس الاتيان، فلا يعقل تبديل الامتثال نعم إراقة الماء موجبة لتفويت الغرض، الذي قد حصل بالامتثال الأول ومولدة لامر آخر. وإما أن يكون الغرض منه رفع عطش المولى، فالامتثال لم يحصل بصرف إتيان الماء، حتى يبدله، إذ المأمور به حينئذ