للدلالة على النسبة الموجودة بين الحدث وفاعله، نظير النسب الموجودة في سائر الأفعال، والطلب يستفاد من الخارج، وهذا بخلاف مثل: (آمر وأطلب)، فإنهما موضوعان للطلب.
وفيه: أن النسبة إما تصورية قصد بإلقائها إلى المخاطب تصوره لها، و إما تصديقية قصد بإلقائها إليه تصديقه لها، والموجودة في قولنا (اضرب) ليست من إحداهما لوضوح أنه ليس المقصود من قولك (اضرب) تصور المخاطب صدور الضرب عن نفسه، ولا التصديق بوقوعه منه. اللهم إلا أن يقال: إن مراده (قده) كون حيثية الطلب أيضا من أنحاء الاستعمال في قبال التصورية والتصديقية بأن يقال: إنه كما قد يوضع اللفظ للدلالة على نسبة خاصة بدلالة تصورية كقولنا:
(ثبوت القيام) لزيد وقد يوضع للدلالة عليها بدلالة تصديقية كقولنا (قام زيد) فكذلك قد يوضع للدلالة على نسبة خاصة، بنحو يطلب تحققها من قبل المسند إليه، فيكون الاستعمال اللفظ الدال على هذه النسبة استعمال من يطلب تحققها من قبل المسند إليه في قبال الاستعمال الذي يكون بداعي التصور أو التصديق. وعلى هذا يكون الموضوع له في الصيغ الانشائية الطلبية هو نفس انتساب المبدأ إلى المخاطب، ويكون حيثية الطلبية من أنحاء الاستعمال في قبال حيثية التصورية أو التصديقية، وإن شئت تفصيل أنحاء الاستعمال فراجع ما ذكرناه في ذيل المعاني الحرفية.
تنبيه: أقسام الطلب في السنة:
هل الجمل الخبرية الواردة في مقام الطلب ظاهرة في الوجوب أولا؟
الظاهر كونها ظاهرة فيه بعد كونها دالة على الطلب على حذو ما ذكرناه في الصيغ الانشائية، فالضابط أن كل ما دل على إنشاء الطلب و البعث يجب أن يحمل على الوجوب، ما لم تقم هناك قرينة على الاستحباب، وهاهنا نكتة لطيفة يعجبنا ذكرها وهي أن الأوامر و النواهي الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام على قسمين:
(القسم الأول): الأوامر والنواهي الصادرة عنهم في مقام إظهار السلطنة وإعمال المولوية نظير الأوامر الصادرة عن الموالي العرفية بالنسبة إلى عبيدهم، مثال هذا: جميع ما صدر عنهم عليهم السلام في الجهاد وميادين القتال، بل كل ما أمروا به عبيدهم وأصحابهم في الأمور الدنيوية ونحوها، كبيع شي لهم وعمارة بناء ومبارزة زيد مثلا.
(القسم الثاني: الأوامر والنواهي الصادرة عنهم عليهم السلام في مقام التبليغ والارشاد إلى