لما عرفت من أن خبر المفيد محرز بالتعبد لا بالوجدان والفرض ان شمول قوله: (صدق) لاخبار الشيخ أيضا يتوقف على شموله لاخبار المفيد، إذ لو لم يشمل لاخبار المفيد لم يكن التعبد باخبار الشيخ باعتبار أثر شرعي وهذا دور ظاهر، إذ لزم مما ذكرنا، توقف صدق المفيد على قوله: صدق الشيخ وتوقف قوله صدق الشيخ على قوله صدق المفيد.
والجواب عن هذا الاشكال أيضا، يظهر من خلال ما بيناه، فان شمول قوله: (صدق) لاخبار المفيد لا يتوقف على إحراز خبر المفيد بل على نفس ثبوته واقعا وانما تتوقف على إحرازه، فعليته لا شموله بحسب الواقع وبعبارة أخرى: كما أن مرتبة الحكم الواقعي قبل مرتبة الحكم الظاهري غاية الأمر ان تنجزه قد يكون بوسيلة الحكم الظاهري، فكذلك مرتبة وجوب التصديق الثابت لقول المفيد قبل مرتبة وجوب التصديق الثابت لقول الشيخ فهو في ثبوته لا يتوقف عليه بل في فعليته وتنجزه.
والسر في ذلك، ان وجوب التصديق الثابت لقول المفيد بمنزلة الحكم الواقعي بالنسبة إلى وجوب التصديق الثابت لقول الشيخ وهكذا وجوب التصديق الثابت لقول الصدوق بمنزلة الحكم الواقعي لوجوب التصديق الثابت لقول المفيد، حيث إن التعبد به قد وقع بلحاظ هذا الأثر كما هو المفروض.
ويمكن ان يقال في جواب الاشكال، بأنه يكفي في الأثر، انتهاء كل من الاخبار بالآخرة إلى أثر شرعي، وفيما نحن فيه كذلك فان تصديق كل من الاخبار مما له دخالة في ثبوت قول الإمام، فتأمل.
الاشكال على الاستدلال بالآية بلزوم تخصيص المورد ونقده:
ومما يستشكل به أيضا على الاستدلال ب آية النبأ انه لو كان لها مفهوم لزم تخصيص المورد وهو امر مستهجن.
بيان ذلك: ان مورد الآية هو اخبار (الوليد) بارتداد بنى المصطلق وهو من الموضوعات الخارجية ولا يثبت الموضوعات ولا سيما الارتداد بالخبر الواحد وإن كان عادلا لوضوح عدم ثبوتها بأقل من اثنين، فلو كان للآية مفهوم يدل على حجية قول العادل لزم تخصيصه بإخراج المورد أعني الخبر بالارتداد.
وقد أجاب الشيخ عن هذا الاشكال، بما يرجع إلى وجهين:
الأول: ان غاية ما يلزم في المقام، هو تقييد المفهوم لا تخصيصه، فان المفهوم من الآية حجية خبر كل عادل وحينئذ فان أخرجنا منه فردا والتزمنا بعدم حجيته لزم التخصيص، ولكن نحن