كلام الشيخ الطوسي في الاجماع يظهر من الشيخ في موارد من عدته كون الدليل عليها قاعدة اللطف بتقريب ان الأمة إذا تطابقت على مسألة من المسائل فلو كان رأي الامام المعصوم الذي لا يخلو الزمان منه على وفقه فهو والا وجب عليه من باب اللطف إبراز رأيه بإلقاء الخلاف لئلا يكون جميع الأمة على خلاف الحق.
قال في مبحث الاجماع من العدة في حكم ما إذا اختلفت الأمة على قولين يكون أحدهما قول الإمام على وجه لا يعرف بنفسه والباقون كلهم على خلافه: (متى اتفق ذلك وكان على القول الذي انفرد به الامام دليل من كتاب أو سنة مقطوع بهما لم يجب عليه الظهور ولا الدلالة على ذلك، لان ما هو موجود من دليل الكتاب والسنة، كاف في باب إزاحة التكليف. ومتى لم يكن على القول الذي انفرد به دليل، وجب عليه الظهور أو إظهار من يبين الحق في تلك المسألة. وذكر المرتضى علي بن الحسين الموسوي (ره) أخيرا: انه يجوز ان يكون الحق فيما عند الامام والأقوال الاخر كلها باطلة ولا يجب عليه الظهور لأنه إذا كنا نحن السبب في استتاره فكلما يفوتنا من الانتفاع به وبتصرفه وبما معه من الاحكام يكون قد أتينا من قبل نفوسنا فيه ولو أزلنا سبب الاستتار لظهر وانتفعنا به وادى إلينا الحق الذي عنده. وهذا عندي غير صحيح، لأنه يؤدي إلى أن لا يصح الاحتجاج بإجماع الطائفة أصلا لأنا لا نعلم دخول الإمام عليه السلام فيها الا بالاعتبار الذي بيناه. ومتى جوزنا انفراده بالقول وانه لا يجب ظهوره منع ذلك من الاحتجاج بالاجماع.) - هذا ما ذكره الشيخ (ره) في باب الاجماع.
ولكن يمكن ان يناقش بعدم ثبوت وجوب اللطف على الامام لا عقلا ولا شرعا، ومن أين ثبت حجية الاجماعات وجواز الاحتجاج بها حتى يجعل هذا دليلا على بطلان كلام السيد (ره)؟. هذا.
حجية الاجماع بالحدس وذهب جماعة إلى أن حجية الاجماع من باب الحدس، حيث إن العلماء مع كثرة اختلافاتهم واختلاف مبانيهم ومشاربهم إذا فرض اتفاقهم على مسألة من المسائل فلا محالة يحصل بذلك الحدس القطعي أو الاطمئناني بتلقيهم ذلك ممن يكون قوله حجة عند الجميع. وقد ذهب إلى هذه الطريقة بعض العامة كالشافعي أيضا حيث لم يتمسك هو في رسالته التي ألفها في علم الأصول لحجية الاجماع بما مر من الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله، بل قال: ان العلماء متى اتفقوا على