لشرائط التكليف، ولكن هذا غير تثليث الاقسام أو كون أحد التقسيمين في طول الاخر.
وبالجملة: المعلق عنده مشروط من جهة ومطلق من جهة أخرى، فلا يمكن عده (بالضرس القاطع) من أحدهما فقط.
كلام صاحب الفصول لا يدفع إشكال المقام:
والداعي له على تصوير الواجب المعلق - بنحو ذكره - هو ما رآه من كون الوجوب - في هذه الأمثلة التي ذكرها ونظائرها - مرتبطا بالامر الاستقبالي مع كونه ثابتا قبله، وعدم تصويره للشرط المتأخر أيضا، والدليل على ثبوت الوجوب قبلا وجوب تحصيل المقدمات الوجودية للواجب، إن كان المكلف يعلم بكونه واجدا لشرائط التكليف حين حصول المعلق عليه.
وأما نحن ففي غنى عن تصوير الواجب المعلق بعد تصوير الشرط المتأخر، فكل ما هو واجب معلق بنظر صاحب الفصول (ره) فهو عندنا واجب مشروط بشرط متأخر، بحيث يكون الوجوب ثابتا قبل الشرط إن كان الشرط - في متن الواقع - يتحقق في طرفه.
وإن أبي (قده) جواز كون الشرط متأخرا عن المشروط، فما ذكره أيضا - من اشتراط الوجوب في الواجب المعلق بأمر انتزاعي منتزع عن إدراك المكلف الوقت واجدا لشرائط التكليف - أمر لا يغني عن جوع، فإن الشرط بوجوده يؤثر في المشروط، ووجود الامر الانتزاعي بوجود منشأ انتزاعه، والمفروض أنه أمر متأخر، وهو إدراك المكلف الوقت واجدا لشرائط التكليف، فلزم تأثير المتأخر في المتقدم فهو (ره) قد كر على ما فر منه.
ثم إنه يمكن أن يستشكل على صاحب الفصول بأن وجوب تحصيل المقدمات في الواجب المعلق قبل حصول المعلق عليه مع علم المكلف، بكونه واجدا لشرائط التكليف حين حصوله، أمر مسلم ولكنه لا أثر لذلك في الأغلب، فإن الأغلب عدم علم المكلفين بكونهم واجدين للشرائط عند حصوله. ويمكن أن يذب عنه بأنه مع الشك أيضا يجب تحصيل المقدمات إن كان المكلف حين شكه واجدا للشرائط، لاستصحاب الحالة الموجودة إلى زمن حصول المعلق عليه، وتأخر زمان المشكوك فيه عن زمن إجراء الاستصحاب لا يضر بعد كون الشك حاليا.
تذنيب: المقصود من تصوير الواجب المعلق:
اعلم أن المقصود من تصوير الواجب المعلق تصحيح وجوب مقدمات ثبت وجوبها مع