تعلق بكل موضوع اضطر إليه مثلا ويكون المراد برفعه رفع حكمه المجعول له شرعا فلو اضطر إلى شرب الخمر مثلا كان حكمه أعني الحرمة مرفوعا بلسان نفى موضوعه. واما في مثل (لا ضرر) فلا يتمشى هذا البيان ولا يكون الرفع فيه بلسان رفع الموضوع.
الفائدة السادسة: إشكال الشيخ على دليل الانسداد ونقده مما استشكل به الشيخ (قده) على دليل الانسداد، هو ان مقتضاه ليست حجية الظن حتى تعامل معه معاملة دليل شرعي تخصص به العمومات وتقيد به المطلقات بل النتيجة، هو التبعيض في الاحتياط، فان الضرورات تتقدر بقدرها، فإذا لم يمكن الاحتياط في المظنونات والمشكوكات والموهومات بأجمعها لزمت بحكم العقل رعاية الاحتياط مهما أمكن ولازم ذلك أنه لو ارتفع العسر بتركه في خصوص الموهومات وجبت رعايته في المشكوكات والمظنونات دون المظنونات فقط، نعم لو لم يرتفع الا بتركه في الموهومات و المشكوكات معا، لم يجب الاخذ الا بالمظنونات. انتهى.
أقول: المتراءى من كلامه (قده) انه ينحصر الاشكال بالتبعيض في الاحتياط فيما إذا ارتفع العسر بتركه في خصوص الموهومات واما إذا لم يرتفع الا بتركه في جميع الموهومات والمشكوكات فلا تكون النتيجة الا حجية الظن بما هو ظن.
وهو فاسد إذ لو فرض تعسر الاحتياط في جميع الوقائع الموهومة والمشكوكة كانت رعاية المظنونات أيضا من جهة رعاية الاحتياط مهما أمكن، لما عرفت من حكم العقل بوجوب رعاية الواقع مهما أمكن وانه يجب الاخذ بما هو أقرب إليه احتمالا ومحتملا، فإذا أمكن الاحتياط التام فهو والا ففيما إمكان فإذا فرض دوران الامر بين الاخذ بالموهومات فقط أو المشكوكات أو المظنونات، وجبت بحكم العقل رعاية الاحتياط في خصوص الأخيرة وليس ذلك مرتبطا بحجية المظنة أصلا كما أن ارتكاب المشكوكات والموهومات أيضا ليس مستندا إلى أصل البراءة بل إلى دليل العسر والحرج. فافهم وتدبر.
الفائدة السابعة: مراتب الامتثال قال الشيخ (قده) لتقريب ترتب حجية الظن على المقدمات الأربع ما حاصله: ان مراتب الامتثال أربع: