الفصل الثاني:
تأسيس الأصل فيما لم يعلم حجيته إذا شك في حجية شي فهل الأصل يقتضى حجيته أو عدم حجيته؟
قال الشيخ (قده) في هذا المقام ما حاصله: ان التعبد بالظن الذي لم يدل دليل على وقوع التعبد به، محرم بالأدلة الأربعة:
فمن الكتاب:
قوله تعالى: (الله أذن لكم أم على الله تفترون) ومن السنة:
قوله عليه السلام في عد القضاة من أهل النار: (ورجل قضى بالحق و هو لا يعلم).
ومن الاجماع: ما ادعاه (الفريد البهبهاني) من كون عدم الجواز بديهيا عند العوام فضلا عن الخواص.
ومن العقل: تقبيح العقلا، من يتكلف من قبل مولاه بما لا يعلم بوروده عنه.
نعم، قد يتوهم متوهم ان الاحتياط من هذا القبيل وهو غلط واضح، إذ فرق واضح بين الالتزام بشئ من قبل المولى، على أنه منه وبين الالتزام بشئ باحتمال كونه منه ورجائه.
انتهى.
أقول: قد وردت بمضمون الآية الشريفة آيات كثيرة مخاطبا فيها الكفار والمنافقون ولكن ليست الآيات بصدد تشريع حرمة الافتراء على الله فإنها وردت لافحام الكفار وتبكيتهم فيما كانوا ينسبونه إلى الله تعالى بحسب ظنونهم وأوهامهم من اتخاذ الصاحبة والولد و نحو ذلك، وحرمة الافتراء في الديانة الاسلامية لا تقتضي إفحامهم، فالآيات الشريفة وردت في قبال