النهاية، والمجلسي في بعض رسائله، وما اطلعنا عليه من الاجماعات المنقولة وان لم يزد على هذه الأربعة، ولكنها محفوفة بما يوجب القطع، فيخرج عن الاجماع المنقول بخبر الواحد، والقرائن الموجبة للقطع بذلك كثيرة، مثل ما ادعاه الكشي، ومثل ما ادعاه النجاشي إلخ. وطريق تحصيل الوجه الثاني، ان المعلوم من العلماء حتى من السيد، هو العمل بهذه الاخبار الموجودة في أيدينا المودعة في أصول الشيعة، غاية الأمر، ان إدخال السيد في زمرتهم، اما من جهة كون هذه الأخبار عنده محفوفة بالقرائن الموجبة للقطع، واما من جهة ان السيد أيضا يجوز العمل بالاخبار عند انسداد باب العلم بالواقع، بحيث لو استفتينا منه حكم المسألة في صورة الانسداد لأفتى بالجواز.
هذه ملخص ما ذكره الشيخ (قده) بطوله.
استدلال الشيخ لحجية الخبر بالاجماع ونقده:
أقول: ظاهره (قده) ان الوجه الأول من وجوه تقرير الاجماع، ادعاء الاجماع القولي من العلماء من زمن المفيد إلى زماننا في قبال السيد واتباعه وان طريق تحصيل أقوالهم أمران:
الأول: تتبعها بأنفسها.
الثاني: الاجماعات المنقولة الأربعة، ولازم ذلك، كون نقل الشيخ - مثلا - للاجماع طريقا لتحصيل أقوال من تأخر منه إلى زماننا، وهذا فاسد جدا، مضافا إلى أن الشيخ في العدة لم يدع الاجماع القولي من العلماء، وانما ادعى بنائهم عملا على الاستدلال بالخبر . [1] ثم إن في دعوى القطع بنقل الأربعة والقرائن التي ذكرها أيضا، مجازفة واضحة، ولو أغمضنا عن جميع ذلك وفرضنا اتفاق العلماء من زمن المفيد إلى زماننا على العمل بالخبر، فكون ذلك إجماعا كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام كما ترى، إذ ليس كل اتفاق، إجماعا، فان الاتفاق في المسائل العقلية، وكذا في المسائل التفريعية المستنبطة من الأصول المتلقاة عن الأئمة عليهم السلام باعمال الرأي و الاجتهاد ليس إجماعا، فالاجماع الذي هو حجة عندنا عبارة عن اتفاق صحابة [1] بالمراجعة إلى الرسائل، يظهر ان مراد الشيخ الأنصاري أيضا، ادعاء إجماع العلماء تارة قولا، وأخرى عملا، وان تحصيل الأول بالتتبع، والثاني بالاجماعات المنقولة، وليس في كلامه كون المراد في كلا الطريقين، الاجماع القولي ح - ع - م.