رتبة عصيان الأهم، وذلك من جهة ان الأهم لا إطلاق له بالنسبة إلى عصيان امره لكونه من الاعتبارات المتأخرة عن الامر بالأهم فلا يعقل لحاظه في رتبة كونه موضوعا، التي هي قبل رتبة الامر.
نقد ما حققه الميرزا الشيرازي في الترتب:
هذه خلاصة ما ذكروه في بيان الترتب في المقام، ولكن التحقيق عدم جريانه في المقام وقياسه بمسألة الضدين قياس مع الفارق، و بيان ذلك يتوقف على إشارة إجمالية إلى ما ذكرناه في بيان معنى الاطلاق فنقول:
قد عرفت ان الاطلاق والتقييد ينتزعان عن الماهية باعتبار موضوعيتها للحكم، فلو كانت حيثية الماهية تمام الموضوع بمعنى عدم دخالة حيثية أخرى فيه، سميت مطلقة وان لم تكن تمام الموضوع، بل كانت لحيثية أخرى دخالة فيه، سميت مقيدة، وليس معنى الاطلاق، لحاظ جميع القيود ولحاظ إرسال الماهية بالنسبة إليها، بل المراد منه كون الحيثية التي تعلق بها الشوق والإرادة وجعلت موضوعة للحكم، هي نفس حيثية الماهية ليس الا، فعلى هذا لا يعقل الاهمال في مقام الثبوت، بل الحيثية التي جعلت موضوعة للحكم إذا لاحظتها بالنسبة إلى حيثية أخرى اية حيثية كانت، فاما مطلقة بالنسبة إليها أو مقيدة، وهذا من غير فرق بين الحالات الطارية لذات الموضوع من حيث هي والحالات الطارية لها بعد عروض الحكم، فبالنسبة إليها أيضا وان لم يمكن التقييد ولا الاطلاق اللحاظي، ولكن ما هو حقيقة الاطلاق، ثابتة، فان حقيقتها كما عرفت كون حيثية الذات تمام الموضوع، فبسريان الذات يسرى الحكم، والذات محفوظة في الرتبة التي هي بعد الحكم أيضا.
إذا عرفت هذا، ظهر لك ان موضوع الحكم الظاهري وان لم تكن ثابتة في رتبة موضوع الحكم الواقعي، ولكن موضوع الحكم الواقعي أعني نفس حيثية الذات محفوظة حتى في رتبة الحكم الظاهري أيضا، وكذا الكلام في مسألة الأهم والمهم، وما هو المصحح للامر بالمهم في رتبة عصيان الأهم، ليس صرف اختلاف الرتبة، كيف ولو كفى ذلك لزم جواز الامر بالمهم في رتبة إطاعة الأهم أيضا، وللزم فيما نحن فيه أيضا جواز جعل حكم اخر في رتبة العلم بالحكم الواقعي لاشتراك الإطاعة والعلم مع العصيان والجهل في كونهما من الأحوال الطارية بعد الحكم.