تبعض الوجوب، وان شئت تصور ذلك فقسه بالعوارض العارضة على واحد حقيقي يتكثر في الاعتبار فماء الحوض مع وحدته - لكونه متصلا واحدا والاتصال يساوق التشخص - يكون متبعضا ذا أجزأ بحسب الاعتبار، وبحسب ذلك يتبعض العرض العارض له كاللون، و بالجملة فوزان الواحد الاعتباري المتكثر حقيقة وزان الواحد الحقيقي المتكثر اعتبار أو وزان العرض العارض لذاك وزان العرض العارض لذلك وكما يتبعض هذا يتبعض ذاك).
كلام المحقق النائيني (قده) ونقده:
واستشكل عليه بعض أعاظم العصر (النائيني) في المقام بما حاصله: ان الكلام ليس في نسيان الجزئية حتى يقال: بارتفاعها برفع منشأ انتزاعها أعني الوجوب الضمني، وانما الكلام في نسيان ذات الجز أعني السورة، والامر الضمني لم يتعلق بخصوص السورة المنسية حتى يرتفع بنسيانها وانما تعلق بطبيعة السورة، والأثر المترتب على السورة الخاصة هو الاجزاء وصحة العبادة بسببها، وليس ذلك أثرا شرعيا، مضافا إلى أن رفعه يوجب بطلان العبادة وهو خلاف المقصود، هذا في النسيان المستوعب للوقت واما في غيره فالامر أوضح لتمكن المكلف من الاتيان بالمأمور به بتمام اجزائه وشرائطه والامر لم يتعلق بخصوص المأتي به بل بالطبيعة. انتهى.
أقول: قد عرفت ان الامر المتعلق بطبيعة الصلاة ينبسط بوحدته على الاجزاء بالأسر، فكل منها متعلق لامر ضمني انبساطي فالسورة متعلقة لامر ضمني ومنه تنتزع الجزئية، والرفع لا يتوجه أولا إلى نفس الجزئية حتى يقال: بعدم كونها منسية وانما يتوجه إلى الجز المنسي باعتبار اثره الشرعي، فالسورة المنسية مرفوعة ومعنى رفعها رفع وجوبها الضمني المستلزم لرفع جزئيتها ولازم ذلك انطباق عنوان الصلاة على بقية الأجزاء، فلا يبقى وجه للإعادة والقضاء بعد حصول الامتثال ومراد شيخنا الأستاذ (قده) [1] من رفع أثر السورة رفع وجوبها الضمني المستتبع لرفع جزئيتها لا رفع الاجزاء وصحة العبادة حتى يستشكل عليه بما ذكره هذا المعاصر.
[1] الظاهر أن مراد المحقق الخراساني هو التمسك في الجز المنسي بقوله (رفع ما لا يعلمون) لا بقوله (رفع النسيان) إذ بعد العلم بجزئية السورة إجمالا نشك في جزئيتها في حال النسيان فالشبهة شبهة حكمية والمجهول جزئية السورة في حالة خاصة فيشملها قوله (رفع ما لا يعلمون)، فلا يرد إشكال النائيني (قده) عليه ولا يحتاج إلى توجيه الأستاذ مد ظله وليس في كلام الخراساني (قده) التمسك بقوله (رفع النسيان) في باب الجز المنسي، فتدبر ح - ع - م.