عرفت وهو كالتفصيلي في التنجيز فعدها في عداد البراءة والتخيير في غير محله.
والأولى في التقسيم الثنائي ان يقال: ان المكلف إذا التفت إلى الحكم الواقعي، فاما ان يثبت له أحد منجزاته من العلم بقسميه والطرق الشرعية كالبينة وخبر الواحد بل الاستصحاب أيضا، أو لا، وعلى الثاني يكون المرجع هو البراءة أو التخيير ان دار الامر بين المحذورين. ففي القسم الأول يكون التكليف على فرض ثبوته منجزا، وفي القسم الثاني لا تنجز له أصلا. والتخيير بل البراءة أيضا حكمان عقليان فما ذكره الشيخ (قده) أيضا من أن المرجع للشاك هو القواعد الشرعية في غير المحل فتأمل.
معنى حجية القطع:
ثم إن الشيخ (قده) قال ما حاصله: انه لا إشكال في وجوب متابعة القطع ما دام موجودا لأنه بنفسه طريق إلى الواقع وليست طريقيته قابلة لجعل الشارع نفيا أو إثباتا. ومن هنا يعلم أن إطلاق الحجة عليه ليس كإطلاق الحجة على الامارات المعتبرة شرعا فان الحجة هي الحد الأوسط الذي به يحتج على ثبوت الأكبر للأصغر. فقولنا: الظن حجة أو البينة حجة يراد بهما كونهما وسطين لاثبات أحكام متعلقهما فيقال هذا مظنون الخمرية وكل مظنون الخمرية يجب الاجتناب عنه، وهذا بخلاف القطع لأنه إذا قطع بوجوب شي يقال هذا واجب وكذلك إذا قطع بالخمرية يقال هذا خمر ولا يقال هذا معلوم الخمرية إلخ. انتهى.
أقول: قد ظهر لك سابقا ان عبارته تحتمل معنيين:
الأول: ان يكون مراده بوجوب متابعة القطع، هو الوجوب الشرعي و يكون متعلقه، العمل الذي هو مصداق لمتابعة القطع وتحمل هي عليه بالحمل الشائع كالصلاة المقطوع بوجوبها، لا نفس المتابعة بما هي متابعة، وعلى هذا يكون المراد من عدم الاشكال، عدم الاشكال عند نفس القاطع ويصير حاصل المعنى، ان القاطع بوجوب الصلاة، لا إشكال عنده في وجوب الصلاة التي تكون بوجودها في الخارج مصداقا لمفهوم متابعة القطع أيضا، ومعنى عدم الاشكال عنده، ثبوت القطع له. فيرجع الكلام إلى أن القاطع بوجوب الصلاة، قاطع بوجوب الصلاة.
وهذا الاحتمال وإن كان في نفسه بعيدا، الا ان الظاهر من مجموع كلام الشيخ خصوصا بعد وروده في تفسير الحجة، إرادة ذلك.
الثاني: ان يكون مراده بالوجوب، الوجوب العقلي ويكون متعلقه متابعة القطع بما