الفصل الرابع:
إجمال المخصص وعدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية أقسام المخصص:
تخصيص العام بمخصص متصل مشتبه يخرجه من الحجية بالنسبة إلى الافراد المشتبهة، سواء كانت الشبهة مفهومية: بأن اشتبه مفهوم المخصص، أو مصداقية، بأن اشتبه شموله لفرد بعد العلم بشمول العام له، وسواء كان التردد بين المتباينين، أو بين الأقل والأكثر.
ووجه ذلك: أن الظهور لا ينعقد للعام إلا بعد تمامية الكلام، فلا مجال للتمسك به حينئذ.
وكذا لا إشكال في عدم جواز التمسك بالعام فيما إذا خصص بمخصص منفصل وتردد أمره بين المتباينين فلا يجوز التمسك به في واحد منهما بخصوصه.
نعم يجوز أن يتمسك به لنفي الثالث، إذ عدم حجيته في هذا بخصوصه وفي ذاك بخصوصه لا ينافي حجيته في أحدهما المردد، و يترتب على ذلك عدم جواز إجراء الأصل المخالف في كليهما، ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون المفهومان المتباينان متساويين بحسب المصداق، وبين أن يكون أحدهما أكثر مصداقا من الاخر إذا لم يتداخلا بحسب المصداق، كما إذا تردد المخصص بين مفهوم له عشرة أفراد، وبين مفهوم له عشرون فردا مغايرة بتمامها لهذه العشرة.
وبالجملة التردد بين المتباينين بقسميه يوجب الاجمال في العام حكما، كما لا يخفى.
وإن تردد المخصص المنفصل بين الأقل والأكثر، بحيث كان الأول داخلا في ضمن الثاني، فإما أن تكون الشبهة مفهومية وإما أن تكون مصداقية.
أما في الأولى، فيجوز التمسك بالعام في غير ما يكون الخاص حجة فيه فعلا - أعني الأقل -، فإنه من باب مزاحمة الحجة باللاحجة، مثال ذلك ما إذا قال:
أكرم العلماء، ثم قال: لا تكرم الفساق منهم، وتردد الفساق مفهوما بين مرتكبي الكبيرة فقط، وبين