(أدلة حجية الاجماع) واستدل العامة لحجيته بالكتاب والسنة.
اما السنة فما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله: (لا تجتمع أمتي على خطأ) بالتقريب الذي مر ومر الجواب عنها بعدم ثبوت الرواية عندنا.
واما الآيات فعمدتها قوله تعالى في سورة النساء (115): (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.) بتقريب ان المستفاد منها وجوب اتباع المؤمنين، ولا يراد منه وجوب اتباع كل واحد منهم مستقلا فلا محالة يراد اتباعهم مجموعا فيما اتفقوا عليه.
وقد أجيب عنها بوجوه أنهاها في العدة إلى ثمانية وجوه.
ومما قيل في الجواب عنها، ان اللام لعلها للعهد لا للجنس والاستغراق، أو ان الآية تدل على والظاهر أن هذا صار سببا لادعاء القدماء من أصحابنا الاجماع حتى في المسائل الخلافية بعد اعتقادهم بكون رأي خاص مطابقا لرأي الإمام عليه السلام، لا بأن سمعوا الرأي من جماعة فيهم الامام بلا معرفة لشخصه فإنه فرض نادر بل غير واقع، بل بسبب إحرازهم رأي الإمام عليه السلام مما قام عندهم من الأدلة المتعارفة من الكتاب والسنة والقواعد الدارجة المستنبطة منهما بضميمة أقوال جمع من الفقهاء.
ففي الحقيقة حكاية الاجماع من قبلهم ترجع إلى حكاية رأي الإمام عليه السلام على حسب اجتهاد المدعى وفتواه المستنبطة من الأدلة و ان كانت المسألة خلافية. وانما عبروا بالاجماع مما شاة للعامة أو أرادوا بذلك ثبوت الاتفاق بالنسبة إلى نفس الدليل أو القاعدة الكلية التي اعتمدوا عليها في إفتائهم. ويعبر عن ذلك بالاجماع على القاعدة فتدبر. هذا.
والأقوال في الاجماع عند أصحابنا ترجع إلى أقوال أربعة:
الأول: دخول شخص الامام المعصوم في المجمعين والسماع منه. وهذا فرض نادر جدا بل غير واقع.
الثاني: حكم العقل أو الشرع بوجوب موافقة المعصوم عليه السلام للمجمعين من باب قاعدة اللطف وان رأيه عليه السلام لو كان على خلاف ما عليه جميع فقهاء العصر لوجب عليه إظهاره عقلا أو شرعا تحفظا لوضوح الحق في كل عصر.
الثالث: حدس رأيه عليه السلام عادة من اتفاق آراء الفقهاء المتعبدين بالنصوص في جميع الأعصار وانهم تلقوه منه عليه السلام أو وصل إليهم من قبله دليل معتبر واضح.
الرابع: حدس رأيه تصادفا في مورد خاص بالقرائن الموجودة أو بالأدلة الخاصة القائمة عند المدعى والأخبار الواردة في المسألة. و يظهر ممن اعتذر عن وجود المخالف في مسألة بأنه معلوم النسب اعتماده على الاجماع من باب دخول المعصوم في المجمعين وممن اعتذر عنه بانقراض عصره اعتماده عليه من باب قاعدة اللطف.