كالعقد في الوصية وأمثالها، بل غالب الاجزاء في كل عقد.
ثم قال (ره) في مقام الجواب عن الاشكال ما حاصله: إن الموارد التي توهم فيها انخرام القاعدة العقلية لا تخلو من أقسام ثلاثة فإن المتقدم أو المتأخر إما أن يكون شرطا للتكليف كالقدرة مثلا، أو لامر وضعي كالإجازة في الفضولي، أو للمأمور به كالأغسال الليلية في صوم المستحاضة.
أما في شرائط التكليف فالمتقدم أو المتأخر ليس بوجوده الخارجي شرطا لصحة التكليف، وإنما الشرط - في صحته - لحاظه كالشرط المقارن بعينه.
وبالجملة: معنى شرطية شي للتكليف مقارنا كان أو غير مقارن ليس إلا أن للحاظه ووجوده الذهني دخلا في حصول الداعي إلى الامر أو النهي، واللحاظ مقارن للتكليف وإن كان الملحوظ غير مقارن.
وكذا الحال في شرائط الوضع، فإن الأمور الوضعية كالملكية مثلا لما كانت أمورا اعتبارية وانتزاعية فلا محالة يمكن دخالة أمور متأخرة في اعتبارها وانتزاعها، وليس معنى ذلك إلا أن للحاظ هذه الأمور دخلا في اعتبارها، فالملكية مثلا إنما يعتبرها الشارع و العقلا بعد لحاظهم تحقق الإجازة ولو في زمان متأخر.
وأما شرائط المأمور به فمعنى كون شي شرطا له ليس إلا كونه دخيلا في صيرورة المأمور به معنونا بعنوان، به يكون حسنا ومتعلقا للإرادة، وكما يمكن أن يصير الشئ بسبب إضافته إلى أمر مقارن معنونا بعنوان، به يكون حسنا ومتعلقا للإرادة، فكذلك يمكن أن يصير بسبب إضافته إلى أمر متقدم أو متأخر معنونا فعلا بعنوان حسن موجب لإرادته والامر به، فمن يمشي بقصد استقبال زيد مثلا إنما ينطبق على مشيه عنوان الاستقبال فعلا إذا كان بحسب الواقع يتحقق مجئ زيد في الغد. واختلاف العناوين باختلاف الإضافات، كاختلاف الحسن والقبح باختلاف العناوين مما لا شك فيه ولا شبهة تعتريه. (انتهى).
5 - المقدمة اما سبب أو شرط أو معد أو عدم المانع:
أقول: نذكر لتنقيح المقام مقدمة لا تخلو بنفسها من الفائدة، وهي أن الأصوليين قسموا المقدمة بتقسيم آخر إلى السبب والشرط والمعد وعدم المانع، وقالوا في تعاريفها: إن السبب ما يلزم من عدمه العدم و من وجوده الوجود، والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، والمعد ما يلزم من عدمه ووجوده الوجود، و المانع ما يلزم من وجوده العدم.