الخارج ولو في ظرفه (لو سلم كفاية ذلك في تحقق العروض) وحينئذ فكيف يعقل العصيان، إذ وجود المأمور به امتثال للامر لا عصيان، فمن هنا يعلم أنهما ليسا من عوارض الفعل بل من عوارض المكلف (بالكسر) وقد صدرا عنه متوجهين إلى الجميع حتى العصاة، غاية الأمر أن لهما نحو إضافة إلى الفعل الخارجي أيضا، إضافة العلم إلى المعلوم بالعرض. [1] فتلخص مما ذكرنا أنه لا يكون الوجوب ولا الحرمة عرضا للمتعلق حتى يلزم بالنسبة إلى المجمع اجتماع الضدين، إذ التضاد إنما يكون بين الأمور الحقيقية، وما يكون في ناحية المتعلق هو صرف الإضافة دون العروض، والعروض إنما يكون في ناحية المكلف (بالكسر) فيجب صرف النظر عن ناحية المتعلق والرجوع إلى ناحية المكلف (بالكسر) التي هي ناحية وجود البعث والزجر وناحية تحققهما و عروضهما، وبعد الرجوع إلى هذه الناحية نرى بالوجدان أن أصل البعث والزجر ليسا بضدين، بل قد يكونان متلازمين كما في الامر بالشئ مع النهي عن ضده، فلا محالة يكون التضاد - على فرض تحققه - بين نوع خاص من البعث ونوع خاص من الزجر، والقدر المسلم منه هو صورة كون كل من المكلف والمكلف والحيثية المكلف بها وزمان الامتثال واحدا لما عرفت من بداهة استحالة ذلك، و أما في غير هذه الصورة، كما إذا كان هنا حيثيتان متصادقتان في بعض الافراد تعلق بإحداهما البعث وبالأخرى الزجر فلا نسلم امتناع صدورهما عن المكلف وقيامهما به، وعلى القائل بالامتناع أن يثبت امتناع أن ينقدح في نفس المولى إرادة البعث بالنسبة إلى حيثية، و إرادة الزجر بالنسبة إلى حيثية أخرى متصادقة مع الأولى في بعض الافراد، وأنى له بإثبات ذلك اختلاف الحيثيات يكفي للقول بجواز الاجتماع:
والحاصل: أن مفروض الكلام في مبحث الاجتماع هو ما إذا كانت هنا حيثيتان متصادقتان يمكن في مقام الايجاد تفكيكهما أيضا، فالاجتماعي يقول: إنه يمكن أن يصدر عن المولى بعث متعلق بإحداهما وزجر متعلق بالأخرى، إذ لا يلتزم منه محذور في جوانب المولى، والعبد أيضا قادر على امتثالهما. والامتناعي يدعي امتناع ذلك، فعليه أن يثبت وجه الامتناع في ناحية المولى، كما [1] يمكن ان يقال: ان الحكم وإن كان لا بد في تحققه من إضافة ما إلى المكلف به، ولكن المراد بذلك هو المكلف به بوجوده الذهني لا الخارجي، فإن خارجيته موجبة لسقوط الحكم، كما سيصرح به، فبيان نحو تعلقه بالموجود الخارجي أجنبي عما نحن فيه من بيان مقومات الحكم ح - ع - م.