نقل كلام الشيخ ونقده:
اعلم أن الشيخ (قده) قال في تقريب ما اختاره من كون الخروج مأمورا به ليس إلا، ما حاصله: إن التصرف في أرض الغير بالدخول و البقاء حرام بلا إشكال، وأما التصرف الخروجي فليس بحرام لا قبل الدخول ولا بعده، أما قبله، فلعدم التمكن منه، بل هو منتف بانتفاء الموضوع، وأما بعده، فلكونه مصداقا للتخلص أو سببا له فيكون مأمورا به، ولا حرمة في البين لكونه مضطرا إليه، فحال الخروج فيما نحن فيه حال شرب الخمر المتوقف عليه النجاة من الهلكة (انتهى).
وأجاب عنه شيخنا الأستاذ العلامة المحقق الخراساني (أولا) بالنقض بالبقاء فإنه أيضا مثل الخروج في عدم التمكن منه قبل الدخول مع كونه حراما بلا إشكال.
(وثانيا) بالحل بأن المقدور بالواسطة مقدور، فترك البقاء والخروج كلاهما مقدوران من جهة القدرة على ترك الدخول، وهذان العنوانان، وإن كانا قبل الدخول منتفيين بانتفاء ما هو كالموضوع لهما، ولكن لا يضر هذا بصحة التكليف المشروط عقلا بالتسلط على المأمور به والمنهي عنه فعلا وتركا وإن كان بالواسطة (انتهى).
المختار في المسألة:
والتحقيق أن يقال: إن عناوين الدخول والبقاء والخروج لا عين لها و لا أثر في الأدلة الشرعية، كي يبحث في أنها مقدورة أو غير مقدورة، بل الوارد في الأدلة الشرعية هو عنوان التصرف في أرض الغير، فالداخل في أرض الغير ما دام فيها ولم يخرج منها - بوضع قدمه في خارجها - يكون متصرفا فيها، وتكون جميع حركاته من الدخول والبقاء والخروج تصرفا واحدا ممتدا في هذه الأرض ناشئا من اختياره، وليس الوارد في الأدلة عناوين الدخول والبقاء و الخروج، حتى يقال: إنه يصدق على ترك الدخول ترك الخروج أو لا يصدق إلا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، وعلى هذا فمجموع الدخول والبقاء والخروج تصرف واحد ويقع من المكلف على الوجه المنهي عنه بسوء اختياره.
ثم إن تنظير الخروج بمثل شرب الخمر أيضا في غير محله، فإن شرب الخمر بعد أن توقف عليه حفظ النفس صار ذا مصلحة أقوى من المفسدة الكامنة فيه الموجبة لتحريمه، وهذا بخلاف