الفصل الثاني:
مفهوم الشرط أقسام القضية الشرطية:
القضية الشرطية على قسمين:
الأول - ما كان مقدمها بمنزلة الموضوع وتاليها بمنزلة المحمول، فكأنها قضية حملية ذكرت بصورة الشرطية. وذلك كقول الطبيب مثلا للمريض: إن شربت الدواء الفلاني انقطع مرضك، فإنه بمنزلة أن يقول:
شرب الدواء الفلاني قاطع لمرضك، وكقول المنجم: إن كان زحل في الدرجة الكذائية رخصت الأسعار مثلا ونحو ذلك، وهذا القسم من الشرطيات التي مفادها مفاد الحمليات لا مفهوم لها، إذ الشرط بمنزلة الموضوع والجزاء بمنزلة المحمول، فلا قيد زائد حتى يستفاد منه المفهوم.
الثاني - من الشرطيات المستعملة ما كان المقصود فيها إثبات محمول التالي لموضوعه، ويكون المقدم بمنزلة القيد الزائد الخارج من الثابت والمثبت له كقوله: (الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شي)، فإن محط النظر في هذه القضية بيان حكم الماء من النجاسة أو الطهارة، فقوله:
(إذا بلغ قدر كر) بمنزلة القيد الزائد، وهذا القسم من الشرطيات يستفاد منه المفهوم، إذ يجب أن يفرض للقيد الزائد فائدة، والفائدة النوعية للقيد كما عرفت إنما هي الدخالة في موضوع الحكم، فتدبر.
هذا ما عندنا في بيان ما هو الملاك في المفاهيم.
وأما المتأخرون فذهب كل منهم في بيانها مذهبا ولم يستوفوا حقها.
قال بعض أعاظم العصر ما حاصله: إن المدلول الالتزامي للكلام إن كان من اللوازم البينة بالمعنى الأخص سميناه بالمفهوم، وإن كان من اللوازم البينة بالمعنى الأعم سميناه بالمدلول السياقي، وإن كان من اللوازم غير البينة كان مدلولا التزاميا فقط، ولا يسمى باسم آخر. ولازم كلامه (قده)