بشقوقه باطل، فالمقدم مثله.
والجواب الحقيق بالتصديق ان يقال: ان عمدة الاشكال، انما هو في صورة مخالفة الامارة أو الأصل، للواقع فيجب التفصي عن المحاذير الملاكية والخطابية اللازمة عليها، واما في صورة الموافقة للواقع فلا يتوهم محذور [1] سوى ما ذكر من اجتماع المثلين، وقد عرفت منا مرارا، ان ما اشتهر من وجود التماثل أو التضاد بين الاحكام بمراحل عن الواقع، ومنشأ اشتباه المشهور توهم كون الاحكام أعراضا خارجية لمتعلقاتها، وليس الامر كذلك، بل هي أعراض لموجدها أعني المكلف بالكسر لقيامها به قياما صدوريا، ولها نحو إضافة إلى المتعلق أيضا إذ كل حكم يوجد ويتحقق فله ثلاث إضافات: إضافة إلى موجده، وإضافة إلى المكلف بالفتح، وإضافة إلى المكلف به أعني الطبيعة المتصورة في الذهن التي أريد بالامر أو النهي إيجادها في الخارج أو عدم إيجادها فيه ولا يعقل تعلق الحكم بما هو حاصل في الخارج فان الحصول فيه مسقط للتكليف كما لا يخفى. وقد عرفت تفصيل ذلك في مبحث اجتماع الأمر والنهي فلا نعيد.
الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري:
فالواجب صرف عنان الكلام إلى بيان ما هو التحقيق في الجواب في صورة مخالفة الحكم الظاهري للواقعي، ولنقدم المحاذير الملاكية.
فنقول:
قد أجاب الشيخ (قده) عنها تارة على الطريقية، وأخرى على السببية، والظاهر أن السببية صرف فرض لا واقعية لها في باب الامارات، مضافا إلى انها تخرج بفرض السببية عن كون مؤدياتها أحكاما ظاهرية وتصير أحكاما واقعية كما سيأتي بيانه فالمحقق في باب الامارات انما هو الطريقية المحضة، والمجعول فيها ليس الا أحكام ظاهرية مجعولة لمصلحة حفظ الواقعيات من دون أن تكون متعلقاتها بنفسها مشتملة على مصلحة في عرض الواقعيات، و لا نعنى بالجعل فيها، الجعل التأسيسي، فان الأمارات الشرعية التي عمدتها خبر الواحد، أمارات وطرق عقلائية يحتجون بها على مواليهم وعبيدهم، ولم يردع عنها الشارع الا فيما اشتمل على مفسدة كالقياس مثلا، وفي غير المردوع يستكشف إمضائه بنفس عدم الردع، وسيأتي في باب حجية [1] أقول: المحذور الملاكي أيضا يلزم في صورة الموافقة بالنظر البدوي إذ اجتماع الملاكين المستقلين المؤثرين في حكمين غير معقول في موضوع واحد بل يجب تداخل الملاكين وإيجابهما لحكم واحد كما لا يخفى.
فتأمل ح - ع - م.