المشتملة على المصلحة.
لا يقال: إن العنوان الواحد إذا كان مشتملا على المصلحة من جهة، و على المفسدة من جهة أخرى كان اللازم متابعة الحكم لاقواهما، و المفروض - فيما نحن فيه - أن الخياطة حين اجتماعها مع عنوان الكون في دار زيد تصير مشتملة على المفسدة، وقد فرض اشتمالها على المصلحة أيضا، فيجب ملاحظة الأقوى أو مراعاة جانب المفسدة حينئذ، وتخصيص الوجوب بصورة اشتمالها على المصلحة فقط.
فإنه يقال: نفس حيثية الخياطة دائما موضوعة للمصلحة، وما هو الموضوع للمفسدة ليس نفس حيثيتها، بل بانضمام الحيثية الأخرى، فافهم.
صور تعلق الأمر والنهي بالحيثيتين:
فذلكة: قد ظهر لك من مطاوي ما ذكرناه أن صدور الأمر والنهي معا عن مولى واحد متوجهين إلى عبد واحد متعلقين بحيثية واحدة مع وحدة زمان الامتثال محال، ولكن لا من جهة كون ذلك تكليفا بالمحال، إذ مجموع الأمر والنهي ليس بتكليف واحد حتى يصدق عليه التكليف بالمحال بل من جهة أن صدورهما عن المولى يوجب اجتماع الضدين (أعني البعث والزجر والإرادة والكراهة) في موضوع واحد (أعني به شخص المولى)، فإنه الموضوع الذي يتقوم به التكليف ويقوم به قياما صدوريا، وقد مر أن المطلق الإرادة ومطلق الكراهة لا تضاد بينهما وإنما يكونان ضدين مع فرض وحدة المكلف والمكلف والمكلف به وزمان الامتثال.
ومثل هذه الصورة في الاستحالة صدور الأمر والنهي معا عن المولى الواحد بالنسبة إلى عبد واحد حال كونهما متعلقين بحيثيتين متساويتين بحسب الصدق أو بحسب الوجود بأن لم تصدقا على وجود واحد ولكن تلازمتا في مقام التحقق.
وكذلك يستحيل صدورهما عنه مع تعلق الامر بالأخص المطلق و النهي بالأعم بحسب الصدق، أو بحسب الوجود، ففي هذه الصور الخمس يستحيل صدور الأمر والنهي معا عن المولى لاستحالة انقداح الإرادة والكراهة معا في نفسه.
وأما تعلق الأمر والنهي بالحيثيتين اللتين بينهما عموم من وجه، أو عموم مطلق بحسب الصدق، أو بحسب الوجود بشرط تعلق الامر بالأعم، وكذلك تعلق الامر بحيثية بنحو الاطلاق والنهي بهذه الحيثية مقيدة بحيثية أخرى فلا مانع عنه، ولا يستحيل صدور هذا النحو من البعث