الفصل الخامس:
حجية مطلق الظن دليل الانسداد:
مما يستدل به على حجية مطلق الظن، دليل الانسداد، قال الشيخ (قده) ما حاصله:
ان هذا الدليل مركب من أربع مقدمات:
الأولى: انسداد باب العلم والعلمي في أكثر المسائل الفقهية، اما الأول فواضح واما الثاني فهو مبنى على عدم ثبوت حجية الخبر بالخصوص.
الثانية: انه لا يجوز لنا إهمال الوقائع المشتبهة وترك التعرض لامتثالها ويدل عليها وجوه:
1 - الاجماع القطعي على أن المرجع على فرض الانسداد ليس هو البراءة بل لا بد من التعرض للامتثال وهذا الحكم وان لم يصرح به أحد لعدم كون المسألة معنونة الا انه معلوم لمن تتبع طريقة الأصحاب، فرب مسألة غير معنونة يعلم اتفاقهم فيها من ملاحظة كلماتهم في نظائرها.
2 - ان الرجوع في جميع تلك الوقائع إلى البراءة مستلزم للمخالفة القطعية الكثيرة المعبر عنها في لسان جمع بالخروج من الدين.
3 - عدم جواز الرجوع إلى البراءة للعلم الاجمالي بوجود واجبات ومحرمات في الوقائع المشتبهة.
المقدمة الثالثة: انه إذا وجب امتثالها فليس امتثالها بالاحتياط التام، ولا بالرجوع في كل مسألة إلى الأصل الثابت فيها مع قطع النظر عن سائر المسائل، ولا بالتقليد.
اما الاحتياط التام فلاستلزامه العسر والحرج أو اختلال النظام، مضافا إلى الاجماع على عدم وجوبه. واما الرجوع في كل مسألة إلى الأصل الثابت فيها، فلان الرجوع إلى الأصول النافية يوجب مخالفة العلم الاجمالي، وإلى المثبتة يوجب الحرج، لكثرة المشتبهات. واما التقليد