أدلة المنكرين لحجية الخبر الواحد والمناقشة فيها:
واما الخاصة: فالمتكلمون منهم قالوا بعدم الحجية وقد استفاض عنهم ان اخبار الآحاد لا تفيد علما ولا عملا، وادعى (المرتضى) عليه الاجماع والشيخ (قده) ادعى الاجماع على الحجية مع أنه كان تلميذا له في سنين متعددة، فمن هنا تعسر الجمع بين هذين الاجماعين. ولا ريب ان المشهور بين أصحابنا، سلفا وخلفا هو العمل به ولا إشكال في أن مقتضى الأصل عدم حجيته كما مر في مقام تأسيس الأصل في المسألة، الا ان يدل دليل قطعي على الحجية فعدم الحجية لا يحتاج إلى دليل يثبته وانما المحتاج إليه هو القول بالحجية.
ولكنه مع ذلك، استدل للعدم، بالآيات الناهية عن متابعة غير العلم كقوله تعالى: (لا تقف ما ليس لك به علم) وغيره وبالاخبار الكثيرة المتواترة إجمالا وهي طوائف:
منها ما دل على رد كل خبر (لم يكن على وفقه شاهد أو شاهدان من كتاب الله) وقد ورد بعض هذا القسم في باب الخبرين المتعارضين وبعضه في مطلق الخبر.
ومنها: ما دل على رد خبر (لم يوافق كتاب الله).
ومنها: ما دل على رد (ما خالفه).
ومنها: غير ذلك.
أقول: والجواب اما عن الآيات الناهية عن العمل بغير العلم، فبان القائل بالحجية ان أقام عليها دليلا قطعيا موجبا للقطع بحجيته فلا يكون متابعته والعمل به حينئذ عملا بغير العلم، بل هو متابعة للعلم فيكون دليل الحجية واردا على الآيات الناهية.
وان لم يقم عليها دليلا قطعيا فيكون عدم الحجية ثابتا بمقتضى الأصل ولا نحتاج إلى دليل يثبته. ويظهر من الشيخ (قده) ان تقدم أدلة الحجية على الآيات الناهية، بالتخصص ولكن الظاهر ما عرفت من كونه بنحو الورود.
ويمكن تقريب ذلك بوجهين: الأول: ان المراد بالعلم في الآيات القرآنية ليس خصوص القطع بل مطلق الدليل والحجة العقلائية التي يعتمد عليها عند العقلا والشاهد على ذلك قوله