تعدد الشرط واتحاد الجزاء إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء كما إذا قال: إذا خفي الاذان فقصر، و قال أيضا: إذا خفي الجدران فقصر، فبناء على القول بالمفهوم، تكون في المسألة أربعة وجوه.
الأول: انتفاء المفهوم حينئذ، فيكون كل من الشرطين سببا مستقلا للجزاء ولا ينفيان الثالث.
الثاني: ثبوت المفهوم في كليهما، وتقييد مفهوم كل منهما بمنطوق الاخر، فكل منهما سبب مستقل أيضا، ولكن يترتب عليهما نفي الثالث.
الثالث: تقييد كل من المنطوقين بمنطوق الاخر، فيكون السبب مجموعهما ولا يكفي أحدهما في حصول المسبب، فإذا انتفى المجموع من حيث المجموع لم يتحقق الجزاء.
الرابع: كون السبب هو الجامع بينهما، بمعنى عدم دخالة الخصوصية في واحد منهما، بل يكون سببية كل منهما من جهة كونه مصداقا لهذا الجامع.
ثم إنه ليس لأحد أن يلتزم في المثال المذكور بالوجه الأول، إذ قوله:
(إذا خفي الاذان فقصر) وقوله: (إذا خفي الجدران فقصر)، وقد وردا في مقام تحديد ما يتحقق به القصر، وظهور الشرط الواقع في مقام التحديد في المفهوم مما لا يكاد ينكر، فتدبر. [1] وأما الوجه الثاني، ففيه: أن المفهوم بناء على ثبوته أمر تبعي يستفاد من فحوى الكلام، وليس له ظهور إطلاقي نظير ظهورات الألفاظ، حتى يخصص أو يقيد.
فيبقى الوجهان الأخيران والأقرب أخيرهما في المثال، إذ الظاهر أن المعتبر في تحقق القصر هو البعد عن البلد عرفا، بحيث تخفى عليه آثاره، ويتحقق هذا بطريقين:
أحدهما: طريق يدرك بالبصر، والاخر طريق يدرك بالسمع، فهما أمارتان لامر يكون هو المعيار في ثبوت القصر، وهو تحقق البعد المخصوص عن البلد.
[1] بناء على عدم موضوعية لخفاء الاذان ولا لخفاء الجدران، و كونهما أمارتين لحد واقعي يجب عنده القصر لا يرد هذا الاشكال، إذ من الممكن أن يكون لشئ واحد عشر أمارات مثلا فيقتصر في مقام الذكر على أحدها أو الاثنين منها، ولا مفهوم في البين. ح - ع - م.