عندهم. والوجوه التي ذكروها يرجع مفاد بعضها إلى الامتناع في مقام الامر والتكليف، ومفاد بعضها إلى الامتناع في مقام الامتثال.
إشكالات مقام الامر:
أما القسم الأول: فمنها: أن الامر يتوقف على تحقق موضوعه بتمام أجزائه توقف العرض على معروضه، فلو كان قصد الامر مأخوذا في الموضوع لزم الدور، لعدم تحقق الموضوع بتمام أجزائه - التي منها قصد الامر - إلا بعد ثبوت الامر، فالامر يتوقف على الموضوع، و الموضوع على الامر.
ومنها: أن الامر يتوقف على كون متعلقه مقدورا للمكلف، والقدرة على العمل المقيد بقصد الامر تتوقف على ثبوت الامر، فالامر يتوقف على القدرة، والقدرة على الامر، وهذا دور واضح.
ومنها: أن الامر حين أمره يتصور المأمور به استقلالا، والامر المتعلق به آلة، كما مر في الايقاظ السابق، فلو كان قصد الامر مأخوذا في المأمور به لزم بالنسبة إلى هذا الجز اجتماع اللحاظ الآلي و الاستقلالي.
والجواب: أما عن الأول: فبأن الموضوع، أعني المتعلق بوجوده الذهني متقدم على الامر، ولا ينافي ذلك كونه بوجوده الخارجي متأخرا عن الامر ومتوقفا عليه، ولا يعقل أن يكون المتعلق بوجوده الخارجي متقدما عليه، وإلا لكان الامر به طلبا للحاصل، وبالجملة المتوقف على الامر غير ما يتوقف الامر عليه.
وأما عن الثاني: فبأن القدرة التي هي من الشرائط العقلية لا يجب أن تكون سابقة على الامر حتى يدور، بل الذي يحكم العقل بلزومه إنما هو القدرة على الفعل حين الامتثال، وإن كان حصولها بنفس الامر، كما فيما نحن فيه، إذ يمكن أن يأمر المولى ليقدر العبد على المتعلق فيوجده.
وأما عن الثالث: فبأن اللحاظ الواحد لا يعقل أن يكون آليا واستقلاليا، وأما لحاظ الشئ مرة آليا وأخرى استقلاليا فلا مانع منه، ففيما نحن فيه يمكن أن يلحظ الامر بما هو دخيل في المأمور به استقلالا، ثم يلحظ بلحاظ آخر آلة.
إشكالات مقام الامتثال:
وأما القسم الثاني: أعني الاشكال في مقام الامتثال، فيمكن أن يقرر أيضا بوجوه: