الاخر، وما هو الجامع للشتات عبارة عن حقيقة الوجود، التي هي عين التشخص والوحدة هل يجري النزاع على القول بتعلق الاحكام بالافراد؟:
قال (قده) في المقدمة السابعة ما حاصله: إنه قد يتوهم أن النزاع في المسألة يبتنى على القول بتعلق الاحكام بالطبائع، وأما على القول بتعلقها بالافراد فلا يتمشى النزاع، بل لا بد عليه من اختيار الامتناع، ضرورة استلزام القول بالاجتماع تعلق الحكمين بواحد شخصي، و قد يتوهم أيضا أن القول بالجواز يبتنى على القول بتعلق الاحكام بالطبائع، والقول بالامتناع يبتنى على القول بتعلقها بالافراد، فالقولان في هذه المسألة يبتنيان على القولين في تلك المسألة. وأنت خبير بفساد كلا التوهمين، فإن تعدد الوجه إن كان مجديا في رفع الغائلة فيجدي، ولو على القول بتعلق الاحكام بالافراد، وإن لم يكن مجديا فلا يجدي ولو قيل بتعلقها بالطبائع، والوجه في ذلك أنه و إن قلنا بتعلقها بالافراد ولكن الفرد الموجود في الخارج الموجه بالوجهين يكون مجمعا للفردين، فيمكن كونه مأمورا به بما هو فرد للصلاة مثلا، ومنهيا عنه بما هو فرد للغصب (انتهى). [1] أقول: وفيه أيضا نظر، إذ المراد بتعلق الحكم بالفرد صيرورة كل واحد من وجودات الطبيعة بخصوصياته المفردة وعوارضه المشخصة متعلقا للحكم، والفرد بهذا المعنى - الذي ذكرناه تبعا له - أمر وحداني فلا يعقل تعلق الأمر والنهي به معا، لكونه من مصاديق ما بينا في صدر المبحث استحالته، فالنزاع في المسألة إنما هو على القول بتعلق الاحكام بالطبائع.
هل يعتبر في متعلقي الايجاب والتحريم وجود الملاك؟:
قال (قده) في المقدمة الثامنة ما حاصله: إن المعتبر في المسألة كون كل من متعلقي الايجاب والتحريم واجدا للملاك، حتى في مورد التصاديق لتصير المسألة من أقسام التزاحم.
أقول: وفيه أيضا نظر، إذ البحث في المسألة إنما هو في: أنه هل يمكن عقلا تعلق البعث والزجر بحيثيتين متصادقتين، أو لا يمكن، بل يجب لحاظهما بنحو لا يبقى لإحداهما [1] لا يخفى أن القائل بتعلق الحكم بالفرد لا يريد تعلقه بعنوان الفردية وبمفهومها، بل بما هو فرد بالحمل الشائع الصناعي، وعلى هذا فكونه فردا لهذا وفردا لذلك لا يوجب تعنونه بعنوانين، تعلق بأحدهما الامر، وبالاخر النهي. ح - ع - م.