المشتقات، إلا أنه ربما يستشكل بعدم إمكان جريانه في اسم الزمان، لان الذات فيه - وهي الزمان - بنفسه ينقضي ويتصرم. ويمكن حله بأن انحصار مفهوم عام بفرد كما في المقام، لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العام (انتهى).
أقول: أولا: يمكن أن يقال: إن الألفاظ الدالة على زمن صدور الفعل، كالمقتل والمضرب، ونحوهما لم توضع لخصوص ظرف الزمان مستقلا، حتى تكون مشتركا لفظيا بين الزمان والمكان، بل وضعت هذه الألفاظ للدلالة على ظرف صدور الفعل زمانا كان أو مكانا، فتكون مشتركا معنويا بينهما، فيمكن النزاع فيها باعتبار كون بعض الافراد من معانيها - وهو المكان - قارا بالذات، وبالجملة فليس الموضوع له في هذه الألفاظ أمرا سيالا بل الموضوع له فيها طبيعة لها أفراد بعضها سيال وبعضها غير سيال، فافهم.
وثانيا: ان الزمان وإن كان من الأمور غير القارة، ولكنه أمر متصل، وإلا لزم تتالي الانات، وقد ثبت في محله بطلانه، والاتصال يساوق الوحدة والتشخص، فهو مع امتداده وتدرجه موجود وحداني، يمكن أن يتلبس بالمبدأ ثم يزول عنه فيصير من مصاديق المسألة.
نقل الأقوال ونقدها:
إذا عرفت هذه الأمور وتلك المقدمات، فنقول: إن الأقوال في المسألة كثيرة فقال بعضهم: إن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس مطلقا.
واختار آخرون كونه حقيقة في الأعم منه وممن انقضى عنه المبدأ مطلقا. وفصل بعضهم بين ما كان مأخوذا من المبادي المتعدية إلى الغير وما لم يكن كذلك، فالمتعدي حقيقة في الأعم، واللازم حقيقة في خصوص المتلبس، وقال بعضهم: إن محل النزاع ما إذا كان المشتق محكوما به، ونقل الاتفاق على كونه حقيقة في الأعم إن كان محكوما عليه. وقال بعضهم: إنه حقيقة في الأعم إن كان مبدأه مما ينصرم، وفي الأخص إن كان مما يمكن بقاؤه وثباته، وقد كان هذا القول وجيها عندنا في السابق، ولكن الظاهر بطلانه أيضا، والحق هو القول الأول، وعمدة الدليل عليه هو التبادر.
تقريبه: أنك قد عرفت في المقدمة الثانية والرابعة أن الأعمى إما أن يقول: إن وجود المبدأ آنا ما يكفي في صدق المفهوم على الذات، و لو بعد انقضاء المبدأ، من دون أن يكون صدقه بلحاظ حيثية اعتبارية باقية.
وإما أن يقول: إن وجوده آنا ما يوجب تحقق حيثية اعتبارية باقية إلى الأبد، تكون هي الملاك