الفصل الرابع:
تنجيز العلم الاجمالي العلم اما تفصيلي أو إجمالي فالأول: كما لو علم بحرمة إناء معين و الثاني كما إذا علم بحرمة أحد الإناءين مثلا وقد عرفت ان العلم التفصيلي، موجب لتنجز الواقع عقلا فهل العلم الاجمالي أيضا كذلك؟ فيه خلاف.
فقد نسب إلى المحقق الخوانساري والقمي، القول بعدم تأثيره في تنجيز الواقع وكونه كالشك البدوي ولكن سنشير إلى فساد هذه النسبة. وقال المحقق الخراساني: انه منجز للواقع بنحو الاقتضاء لا العلية، بمعنى ان العبد لو خالفه وارتكب جميع الأطراف أو أحدها و صادف الواقع، استحق العقوبة على مخالفة الواقع ولكن الشارع الترخيص في بعضها أو جميعها، فتنجيزه موقوف على عدم الترخيص.
وقال الشيخ (قده): انه بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، علة تامة و لكنه بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية بنحو الاقتضاء، فليس للشارع الترخيص في جميع الأطراف وله الترخيص في بعضها وجعل الاخر بدلا عن الواقع على فرض الفوت، فتجب الموافقة القطعية ما لم يرد الترخيص وبعد وروده يكشف عن قناعته بالموافقة الاحتمالية.
والظاهر أن العلم الاجمالي على فرض كونه علما، علة تامة لحرمة المخالفة ووجوب الموافقة بحيث لا مجال للترخيص أصلا، وتوضيح ذلك يتوقف على رسم مقدمات:
الأولى: ان محل الكلام ليس مطلق الحجة الاجمالية كما يوهمه بعض الأمثلة التي ذكرها الشيخ، بل الذي هو محط البحث، عبارة عن خصوص العلم الذي هو حالة نفسانية ينكشف بها متعلقها تمام الانكشاف، غاية الأمر، تردده بين الأطراف.
الثانية: انه إذا علم العبد بحرمة أحد الإناءين، فليس معنى ذلك علمه بحرمة أحدهما بنحو