الأمر الرابع:
هل الواجب مطلق المقدمة أو ما قصد به التوصل أو خصوص الموصلة؟
مما استدل به على كون الامر بالشئ مقتضيا للنهي عن ضده الخاص، هو: أن ترك الضد مما يتوقف عليه فعل الواجب توقف الشئ على عدم مانعه، فيجب بالوجوب المقدمي فيكون نفس الضد حراما.
قال (صاحب المعالم) في مقام الجواب عن هذا الاستدلال: (. وأيضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها إنما تنهض دليلا على الوجوب في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر). فظاهر كلامه (قدس سره) أن وجوب المقدمة مشروط بإرادة ذيها، بحيث لا وجوب لها عند عدم إرادته.
وفساد هذا الكلام من أوضح الواضحات، فإنه إن كان مراده أن وجوب ذي المقدمة أيضا مشروط بإرادته، ورد عليه بأن الغرض من الامر إنما هو إيجاد الداعي والإرادة في نفس المكلف فلا يعقل أن يكون مشروطا بهما، وإن كان مراده أن وجوب ذي المقدمة مطلق غير مشروط بإرادته، لكن وجوب المقدمة مشروط، استشكل عليه بأن وجوب المقدمة - بناء على الملازمة - وجوب ظلي ترشحي، لا ينفك من وجوب ذيها، بل يكون ثابتا أينما ثبت فهو في الاطلاق و الاشتراط تابع لوجوب ذيها، وهذا من البداهة، بحيث لا يحتاج إلى البيان.
الوجوه المتصورة في المسألة:
ثم إنه بعد ما ثبت أن وجوب المقدمة غير مشروط بإرادة ذيها، بل هو في الاطلاق والاشتراط تابع لوجوبه، فهل الواجب مطلق المقدمة، أو خصوص ما قصد به التوصل إلى