تفرض لها أفراد طولية بحسب سعة الوقت، ويكون تعلق النذر بتركها في هذا المكان باعتبار مرجوحيتها بالإضافة إلى سائر الافراد.
وعلى هذا فيكون إشكال تعلق النذر مشترك الورود على كل من القول بالصحيح والقول بالأعم، ويصير محصل الاشكال أنه كيف يتعلق النذر بترك الصلاة المكتوبة التي تكون صحيحة ومرجوحة بالإضافة إلى سائر الافراد مع أنه يلزم من فرض صحتها وتعلق النذر بتركها عدم صحتها وعدم القدرة على الحنث، وهذا من غير فرق بين أن يكون اللفظ موضوعا بإزاء الصحيح أو الأعم.
وبالجملة فمثال النذر لا يرتبط بما هو محل النزاع بين الصحيحي و الأمي، بل هو إشكال يرد على كلا القولين، فلا بد أن يتصدى للجواب عنه. وما ذكر في الكفاية (من أن الفساد من قبل النذر لا ينافي صحة متعلقه) لا يفي بدفع الاشكال إذ الفرض تعلق النذر بترك ما هو من أفراد المكتوبة وتكون صحيحة مرجوحة، والحنث لا يتحقق إلا بإتيان نفس ما تعلق النذر بتركه فلا يقع ما هو فاسد بالحمل الشائع مصداقا للحنث. والحاصل أن النذر لم يتعلق بترك مفهوم الصحيح، بل تعلق بترك ما هو مكتوب وصحيح بالحمل الشائع، بمعنى كونه بوجوده مصداقا للصحيح، وعلى هذا فلا يقع الفاسد مصداقا له.
ويمكن أن يقال ببطلان النذر في المثال من جهة أن صرف تفاوت أفراد الطبيعة الراجحة في مرتبة الرجحان، وكون بعضها مرجوحا بالقياس إلى غيره لا يكفي في صحة النذر، كيف وإلا لزم صحة تعلق النذر بترك الصلاة في البيت مثلا من جهة ملازمته للاتيان بها في المسجد، وصحة تعلق النذر بتركها في مسجد السوق مثلا باعتبار ملازمته للاتيان بها في مسجد أفضل منه، وهكذا، والالتزام بذلك مشكل. ولعل منشأ الاشتباه في المقام إطلاقهم لفظ الكراهة على الصلاة في الحمام مثلا فتوهم منه كون المراد بها المرجوحية الذاتية كما في سائر موارد الكراهة فتدبر.
ثمرة النزاع:
ربما يذكر للنزاع في المسألة ثمرتان:
الأولى:
جريان البراءة فيما إذا شك في جزئية شي للمأمور به أو شرطيته على الأعم، وعدم جريانها على الصحيح، إذا لم يكن الجز أو الشرط المشكوك فيه دخيلا في المسمى عرفا،