الفصل الثاني: أقسام القطع اعلم أن القطع طريقي وموضوعي:
والطريقية صفة للقطع باعتبار متعلقه موضوعا كان أو حكما. واتصافه بذلك من جهة عدم دخالته في تحصل المتعلق فكما ان الطريق لا دخالة له في تحصل ذي الطريق وانما يترتب عليه الايصال إليه بعد تحصله في نفسه فكذلك القطع بالنسبة إلى متعلقه فيجب ان يكون المتعلق متحصلا مع قطع النظر عن القطع ويكون القطع كاشفا عنه و موصلا إليه.
واما الموضوعية فهي صفة للقطع باعتبار الأثر المترتب على نفسه بحيث يكون نفس القطع موضوعا لهذا الأثر، كما إذا كان الموضوع للنجاسة مثلا مقطوع الخمرية لا نفس الخمر وبهذا البيان يظهر لك عدم جواز كون القطع بحكم، مأخوذا في موضوع عين هذا الحكم، إذ معنى كونه مأخوذا في موضوعه عدم تحصل الحكم مع قطع النظر عنه ومعنى كونه متعلقا بهذا الحكم تحصل الحكم مع قطع النظر عنه.
وبعبارة أخرى: مرجع ذلك إلى كون القطع بالنسبة إلى حكم واحد طريقيا وموضوعيا، فيلزم كون الحكم متحصلا في حد نفسه على الطريقية وغير متحصل على الموضوعية فيجتمع النقيضان.
واما أخذ القطع بحكم أو بموضوع ذي حكم في موضوع مثل هذا الحكم فليس بمحال عندنا، فيجوز ان يكون الخمر في حد نفسه حراما ثم ينشأ حرمة أخرى على مقطوع الخمرية أو الحرمة.
وقال المحقق الخراساني باستحالة ذلك وهذا منه مبنى على مقدمتين:
الأولى: كون الاحكام عوارض خارجية لمتعلقاتها.
الثانية: كون المتعلق للحكم بحسب الحقيقة هو المصاديق الخارجية لا العناوين الكلية، فعلى هذا يلزم من تعلق الحرمة تارة بنفس الخمر و أخرى بمعلوم الخمرية، اجتماع المثلين.