ذكر دليلين لعدم جواز التمسك:
وكان بعض مشايخنا (طاب ثراه) يستدل لعدم جواز التمسك، بأن التمسك بأصالة العموم وعدم التخصيص إنما يصح فيما إذا شك في تخصيص العام، أو علم بتخصيصه وشك في تخصيص زائد، وما نحن فيه ليس كذلك، إذ على فرض عدم التمسك بالعام في الفرد المشكوك فيه لا يلزم تخصيص زائد، فإن إخراج جميع أفراد الفاسق في المثال السابق بتخصيص واحد لوقوعه بكلمة واحدة وليس إخراج كل منها بتخصيص مستقل.
وذكر الشيخ (قده) - على ما في تقريرات بحثه - لعدم جواز التمسك وجها آخر.
وحاصله: أن التمسك بالعموم إنما يصح في الشكوك التي يكون المرجع لرفعها هو الشارع، كما إذا شك في تخصيص زائد أو في أصل التخصيص، وأما الشبهة المصداقية فليس رفعها من وظائف الشارع، إذ ما هو على الشارع إنما هو بيان كلي المخصص، والمفروض أنه بينه، وأما أن زيدا مثلا داخل في عنوان المخصص أو لا فلا يرتبط بالشارع، فلا يجوز فيه التمسك بعموم كلامه.
بها حتى في اللبيات لم يبق لنا عام جائز العمل، فإن كل عام مخصوص عقلا بما إذا لم يزاحم ملاك حكمه بملاك أقوى واقعا، ولا حكم من الأحكام الشرعية إلا ويحتمل فيه عروض ملاك أقوى يرفع به الحكم التابع للملاك الأول، فافهم. ح - ع - م.