عن الواقع، من جهة كونه فردا طوليا للطبيعة المأمور بها أو القول برفع اليد عن الواقع على فرض تخلفه عنه، ولو فرض العلم بكون الواقع فعليا حتميا على أي حال كما هو مفروض البحث في العلم الاجمالي، فلا مجال لجريان الأصل أو الامارة. تأمل جيدا.
العلم الاجمالي في مقام الامتثال:
هذا تمام الكلام في حكم العلم الاجمالي في مقام الاثبات.
واما في مقام الاسقاط أعني امتثال التكليف المعلوم تفصيلا أو إجمالا أو المظنون بالظن المعتبر بنحو الاجمال مع التمكن عن امتثاله بنحو التفصيل - إذ في صورة عدم التمكن عن ذلك، لا مجال للاشكال في جوازه - فنقول: اما في التوصليات فلا إشكال في جوازه، انما الاشكال في التعبديات.
والصور المتصورة فيها أربع:
إذ الدوران قد يكون بين الأقل والأكثر، وقد يكون بين المتباينين، فالاحتياط في الثاني يستلزم تكرار أصل العمل.
والأول ينقسم إلى أقسام ثلاثة ويشترك جميعها في عدم استلزام الاحتياط فيها لتكرار أصل العمل:
القسم الأول: ما كان الجز المشكوك فيه، مما ثبتت جزئيته للعمل و انما كان الترديد بين كونه جز وجوبيا أو جز ندبيا.
القسم الثاني: ما كان امر الجز المشكوك فيه دائرا بين كونه جز وجوبيا أو امرا زائدا في الصلاة بحيث يكون لغوا بعد إحراز عدم مانعيته للصلاة، والا لرجع الترديد إلى الترديد بين المتباينين.
القسم الثالث: ما إذا تردد الجز المعلوم جزئيته بين أمرين متباينين بحيث يستلزم الاحتياط، تكرار الجز لا أصل العمل، كما إذا علم بوجوب القراءة اما جهرا أو إخفاتا.
فهذه صور أربع نذكر حكم الاحتياط فيها.
وليعلم ان النزاع في المقام ليس في جواز الاحتياط وعدمه إذ الاحتياط عبارة عن الاتيان بما يترتب عليه العلم بإتيان مطلوب المولى على أي حال، واجدا لجميع ما يعتبر فيه وجودا، وفاقدا لجميع ما يعتبر فيه عدما.