يستصحب، فتبين مما ذكرنا: أن استصحاب العدم الأزلي من الأمور المخترعة في المدرسة، ولا أساس له عند العرف والعقلاء، فافهم.
هل التخصيص يوجب تعنون العام أو لا؟:
اعلم أنه قال شيخنا الأستاذ (طاب ثراه) في هذا المبحث من الكفاية ما هذا لفظه: (إيقاظ: لا يخفى أن الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل لما كان غير معنون بعنوان خاص، بل بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص كان إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعي في غالب الموارد - إلا ما شذ - ممكنا فبذلك يحكم عليه بحكم العام) (انتهى).
ثم ذكر مسألة تحيض المرأة إلى الخمسين، واستثناء القرشية منها.
وذكر بعض أعاظم العصر في بيان عدم تعنون العام أن المخصص إنما يكون لاخراج الافراد غير المرادة، وأما الافراد الباقية تحت العام فهي محكومة بالحكم، بما أنها من أفراد العام، فيكون عنوان العام بالنسبة إلى حكم الباقي تمام الموضوع من غير دخل للمخصص وجودا أو عدما في ثبوت الحكم له، فالتخصيص بمنزلة موت بعض الافراد، فكما أن الموت لا يوجب تعنون الموضوع، وإنما يوجب التقليل في أفراده، فكذلك التخصيص.
أقول: عبارة المحقق الخراساني قد توهم ما يبعد جدا إرادته من مثله، فإن الظاهر منها في بادي النظر أن العام إذا اتحد مع كل عنوان سوى عنوان الخاص صار - مقيدا بهذا العنوان - موضوعا للحكم الثابت للباقي، فيصير كل عنوان طارئ دخيلا في الموضوع، فيلزم وجود موضوعات غير متناهية وأحكام متعددة بعددها، وهذا واضح الفساد لا يصدر القول به عن مثله، فيجب حمل كلامه على ما حكيناه عن بعض المعاصرين. فيكون مراده أن الموضوع للحكم هو حيثية المرأة فقط في المثال، والخارج منها هو القرشية، وبعد نفي عنوانها باستصحاب العدم الأزلي يكون حكم العام متبعا، ومراده (قده) باستصحاب العدم هنا استصحاب العدم المحمولي. ثم إنه يرد على القول بعدم التعنون، وكون عنوان العام تمام الموضوع أن معنى تمامية العنوان في الموضوعية دوران الحكم مداره وجودا وعدما، والمفروض فيما نحن فيه خلاف ذلك، فإن عنوان العام متحقق في ضمن أفراد المخصص أيضا، وليست مع ذلك محكومة بحكمه. و بعبارة أوضح: في مقام الثبوت والإرادة الجدية إما أن يكون تمام الملاك في وجوب الاكرام مثلا هو حيثية العالمية فقط، وإما أن