كون المصلحة الحادثة في نفس الامر بالسلوك دون المتعلق.
نقد تفسير الشيخ عن المصلحة السلوكية:
ولي في كلا المبنيين نظر، فلا يصح كون المصلحة في نفس الامر ولا تتم المصلحة السلوكية أيضا.
اما الأول: فلوجهين:
الوجه الأول: ان الامر في الأوامر الحقيقية ليس مقصودا بالذات، بل القصد إليه انما يكون للتسبب به إلى متعلقه، فهو فان في المتعلق و مندك فيه حيث إن مطلوب المولى أولا وبالذات هو صدور الفعل من العبد، ولكن لما كان صدوره منه بحركة نفسه وإعمال اختياره، فلا محالة تتولد من إرادة الفعل من العبد، إرادة تبعية متعلقه بالامر حتى تصير داعيا له إلى إيجاد الفعل ومحركا لعضلاته نحوه بعد كون العبد بالذات من العبيد الذين هم بصدد إيجاد مرادات المولى.
وبالجملة، فإرادة الامر، إرادة تبعية متولدة من إرادة المتعلق، ونظر المولى في الامر إلى وجود المتعلق حقيقة، فيجب ان يكون هو متعلقا لشوقه ومشتملا على المصلحة، واشتمال نفس الامر على المصلحة وكونه بنفسه متعلقا لشوق المولى، يخرجه عن كونه امرا و آلة يتسبب به إلى وجود المتعلق، فوزان الامر وزان الإرادة فكما ان الإرادة التكوينية لا يعقل تحققها خارجا الا بعد اشتمال متعلقها على المصلحة وكونه مشتاقا إليه اما بالذات أو بالعرض، ولا يعقل تحقق الإرادة إذا كانت المصلحة مترتبة على نفسها والشوق متعلقا بذاتها من دون ان يكون المتعلق مشتاقا إليه ولو بالعرض. والسر في ذلك، ان الإرادة امر فان في المراد وتعلق الشوق بمتعلقها من مبادئ تحققها. فإذا كان هذا حال الإرادة التكوينية فكذلك حال الإرادة التشريعية أعني الأمر والنهي، فتشتركان في أن تحققهما خارجا يتوقف على مطلوبيتهما تبعا لمطلوبية المتعلق وفي طولها. [1] الوجه الثاني: انه لو سلم إمكان تحقق الامر، عن مصلحة في نفسه، و لكن لا ربط لها بمصلحة الواقع التي يفوت من العبد [2] فكيف يتدارك بها؟ اللهم الا ان يقال: بان المولى يعطى [1] نعم صرف الانشاء أعني التكلم باللفظ، لا يتوقف على إرادة المتعلق، ولكن الكلام في البعث والزجر الحقيقيين. فافهم ح - ع - م.
[2] أقول: ما ذكره الأستاذ مد ظله انما يتم بناء على كون مصلحة المتعلق دائما عائدة إلى العبد ومصلحة الامر راجعة إلى المولى، و كلاهما محل نظر، إذ يمكن كون مصلحة الفعل مصلحة نوعية، أو تكون هناك